مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ٤) یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط {٣٩}، إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة {٤٠}. [ (مسألة ٤): یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]
(مسألة ٤): یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف کما یجوز العکس {٤١}.
_____________________________
الظنون
الاجتهادیة أو قاعدة الاشتغال، أو استصحاب بقاء الأمر الأول، لبناء أحکام
الفقه علی ذلک کلّه من أول الفقه إلی آخره و لا خصوصیة للجماعة حتّی یکون
مدارها علی الفریضة الواقعیة إلا دعوی أنّها مخالفة للأصل و أنّه لا إطلاق
لها فی البین و قد مرّ ما یتعلق بهما فی التنبیهات فراجع.
{٣٩} وجه
الإشکال أصالة عدم ترتب الأثر إن کان الاحتیاط وجوبیا و أصالة بقاء اشتغال
الذمة فیما لو أتی بشیء یخالف صلاة المنفرد، و أصل هذا الإشکال- کما تقدم-
مبنیّ علی عدم ثبوت إطلاق فی البین حتّی تصل النوبة إلی الأصل و قد تقدم
ثبوته و علی فرض عدم ثبوت الإطلاق اللفظی فالإطلاق الحالی و المقامی ثابت
مطلقا لأنّ إعادة الفریضة احتیاطا من شؤون نفس الفریضة عند المتشرعة
فیعمّها کلّ ما للفریضة من الآداب و الأحکام.
{٤٠} لأنّها حینئذ من
الاقتداء فی أصل الفریضة بنظر المتشرعة، بل بحسب الأنظار العرفیة أیضا،
لأنّ المعاد عین المبتدإ عندهم و بالعکس.
{٤١} عن جمع التشکیک فی صحة
الجماعة فی صلاة الطواف مطلقا سواء اقتدی فیها بمن یصلی الطواف أم الیومیة
أم بالعکس. و عمدة الوجه أصالة عدم تحمل الإمام القراءة، و أصالة عدم
المشروعیة، و أصالة عدم ترتب آثار الجماعة و لا دلیل لهم غیر هذه الأصول، و
أنّه لو کانت مشروعة لشاع، لعموم الابتلاء بها.
و الکل مردود: أما الأصول، فلإطلاق قوله علیه السلام: «الإمام ضامن للقراءة» [١].
[١] الوسائل باب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.