مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (الأول) و (الثانی) و (الثالث) القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر
و أتمّها، ثمَّ عاد إلی صلاة الآیة من محلّ القطع {٦٤}، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور {٦٥} بل الأقوی جواز قطع صلاة الآیة و الاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها {٦٦}، فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، لکن الأحوط خلافه {٦٧}. [ (مسألة ١٣): یستحب فی هذه الصلاة أمور]
(مسألة ١٣): یستحب فی هذه الصلاة أمور:
[ (الأول) و (الثانی) و (الثالث): القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر](الأول) و (الثانی) و (الثالث): القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر {٦٨}.
_____________________________
{٦٤} إجماعا، و نصّا، کما تقدم فی صحیح ابنی معاویة و مسلم [١].
{٦٥}
لإطلاق أدلة المنافیات الشامل لهذه الصورة أیضا، و لا إطلاق فی نصوص
المقام حتّی یشمل صحة البناء مع الإتیان بالمنافی أیضا، فالاکتفاء بالفعل
جهتیّ لا من کلّ جهة. و یأتی فی المباحث المستقبلة أن إتیان الصلاة فی
أثناء صلاة أخری هل هو مخالف للقاعدة أو موافق لها.
{٦٦} لما تقدم من صحیح ابنی معاویة و مسلم الشامل بإطلاقه لوقت الفضیلة أیضا.
{٦٧}
خروجا عن خلاف ما نسب إلی المعروف بین الأصحاب من اختصاص ذلک بوقت الإجزاء
دون الفضیلة، و لیس لهم دلیل معتبر خصوصا بعد ما کان إدخال الصلاة فی
الصلاة موافقا للقاعدة.
{٦٨} و تقدم الوجه فی ذلک کله، فراجع [٢]. و
یکفینا أصالة المساواة بین هذه الصلاة و سائر الصلوات إلا ما خرج بالدلیل، و
مدرک هذا الأصل الإطلاقات و العمومات و الإجماع.
[١] تقدم فی صفحة: ٢٦٩.
[٢] راجع المسألة: ٣ من هذا الفصل.