مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٢٥) إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة
أو ببقیّتها إن أتی ببعض العمل. نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الأجرة {٧٤}. [ (مسألة ٢٣): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل بعمله]
(مسألة ٢٣): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل بعمله، و کذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین {٧٥}.
[ (مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی الغروب](مسألة ٢٤): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی الغروب، فأخر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ صلاة عصر ذلک الیوم، ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستیجاریة إشکال {٧٦} من أهمیة صلاة الوقت، و من کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدّم علی حق اللّه.
[ (مسألة ٢٥): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة](مسألة ٢٥): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة و لم یأت بها أو بقی منها بقیة، لا یجوز له أن یأتی بها بعد
_____________________________
الأفعال، و حینئذ تکون الباء فی قوله: (بالأجرة) زائدة.
{٧٤} مع عدم اعتبار المباشرة، و إلا فترجع الأجرة إلی المستأجر و تفرغ ذمة المیت.
{٧٥}
لقاعدة (احترام العمل) التی هی من القواعد النظامیة العقلائیة و قاعدة:
(ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده)- التی هی أیضا من القواعد النظامیة، کما یأتی
تحقیقه فی المعاملات- بعد ظهور الإقدام المعاملی فی عدم قصد التبرع.
{٧٦}
الظاهر تقدیم صلاة الوقت، لکثرة ما ورد من الاهتمام بها، و لم یثبت أهمیة
تقدیم حق الناس علی حق اللّه مطلقا- حتّی فی مثل المقام- کما تقدم، و حینئذ
تنفسخ الإجارة لعدم القدرة علی إتیان متعلّقها، لأنّ المانع الشرعی
کالعقلی.