مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ٢٤) إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع
(مسألة ٢٣): إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا- فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد {١٠٨} و صحت {١٠٩}، و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد، و إلا بطلت {١١٠}.
[ (مسألة ٢٤): إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع](مسألة ٢٤): إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع، أو أدرکه فی أول الرکعة
أو أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول
معه، و تحسب له رکعة و هو منتهی ما تدرک به
_____________________________
الجماعة
و إن لم یقصد القربة فی الجماعة و ذلک لسعة فضل اللّه تعالی و إطلاق أدلة
ترتب الثواب علی الجماعة مع غلبة عدم الالتفات إلی قصد القربة فی الائتمام
عند نوع العوام، بل یمکن أن یقال: بترتب الثواب علی کلّ فعل خیر و لو مع
عدم القربة کما مرّ فی بعض المباحث السابقة.
{١٠٨} أی یأتی بعد ذلک بوظیفة المنفرد قهرا و لا یحتاج فیه إلی قصد العدول.
{١٠٩}
لأصالة عدم مانعیة قصد الائتمام عن صحة أصل الصلاة إلا إذا کان بنحو وحدة
المطلوب بحیث لم یتعلق القصد بأصل الصلاة من حیث هی و هو خلاف المتعارف فی
مقاصد المصلّین، لأنّ مقاصدهم فی الجماعة بنحو تعدد المطلوب و هو المنساق
من الأدلة الشرعیة.
{١١٠} إن کان الإخلال بغیر القراءة. و أما فیها فیمکن التصحیح بحدیث:
«لا
تعاد» [١] کما تقدم التفصیل فی المسائل السابقة، بل یأتی فی [المسألة ٣٤]
من (فصل أحکام الجماعة) إمکان تصحیح الصلاة جماعة أیضا فراجع.
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٤.