مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٢٨) إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه
الوقت، إلا بإذن جدید من المستأجر {٧٧}. [ (مسألة ٢٦): یجب تعیین المیت المنوب عنه]
(مسألة ٢٦): یجب تعیین المیت المنوب عنه {٧٨}. و یکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک {٧٩}.
[ (مسألة ٢٧): إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات](مسألة ٢٧): إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف {٨٠}.
[ (مسألة ٢٨): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه](مسألة ٢٨): إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه، أو بعض الواجبات-
مما عدا الأرکان- فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة {٨١}، إلا إذا کان المقصود
تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح {٨٢}.
_____________________________
{٧٧} لأنّه غیر العمل المستأجر علیه فلا یقع وفاء للعقد الإجاری إلا برضاء من وقع معه العقد من الإذن السابق أو الإجارة اللاحقة.
{٧٨} لأنّ النیابة من العناوین القصدیة لا تتحقق إلا بذلک، کما فی جمیع الأمور المتقوّمة بالقصد.
{٧٩} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن اعتبار أزید من ذلک.
{٨٠} لأنّه المنساق من الأعمال النیابیة مطلقا إلا مع القرینة المعتبرة علی الخلاف، و المفروض عدمها.
{٨١} اشتراط الشیء تارة: یکون علی نحو یکون فی عرض سائر الأجزاء التی تقسط علیها الأجرة فی المتعارف، فلا إشکال فی التقسیط حینئذ.
و
أخری: یکون بنحو الشرط المتعارف، و الظاهر تحقق خیار تخلف الشرط حینئذ لا
التقسیط، لفرض کون الشرط خارجا عن حقیقة متعلق الإجارة و ثالثة: یشک فی
أنّه من أیّهما مع عدم القرینة علی أحدهما، و هو ملحق بالثانی، لظاهر سیاق
الاشتراط.
{٨٢} بأن کان الاشتراط علی نحو تعدد المطلوب، فیثبت خیار تخلف