مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ١١) إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة
ففورا {٥٨}. [ (مسألة ١٠): إذا علم بالآیة و صلّی]
(مسألة ١٠): إذا علم بالآیة و صلّی، ثمَّ بعد خروج الوقت، أو بعد زمان الاتصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة {٥٩}.
[ (مسألة ١١): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة](مسألة ١١): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة {٦٠}
_____________________________
{٥٨} الفوریة من الخصوصیات الشرعیة للوجوب یکفی فیها استصحاب أصل الوجوب و ذاته فی ثبوتها و ترتیبها علیه.
{٥٩}
لإطلاق ما دل علی وجوبها مع العلم بها و هو معذور ما لم یعلم الخلاف، و قد
تقدم حمل «غلبة العین» فی موثق عمار [١] علی مجرد المثال، فالمناط مطلق ما
یصلح للعذریة و هی ما دامیة لا دائمیة.
{٦٠} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. و أخری: بحسب الأدلة الخاصة الواردة فی المقام.
أما
الأولی: فالمسألة من صغریات التزاحم، فمع عدم احتمال الأهمیة یکون الحکم
فی التخییر، و معه یتعیّن تقدیم الأهم. فإن کان التزاحم فی وقت الإجزاء مع
اتساع الوقت لهما یتخیر. و إن کان وقت الفضیلة لإحداهما دون الأخری یستحب
تقدیم ما حضر وقت فضیلته، و إن کان متسعا لإحداهما و مضیقا للأخری یقدم
المضیق، و إن کان الوقت مضیقا بالنسبة إلیهما تقدم الیومیة لأهمیتها، و
الأفضل تقدیم الیومیة فی صورة اتساع الوقت لهما، لأنّ الفرائض الیومیة لا
یعادلها شیء من سائر الفرائض نصّا و إجماعا.
و أما الثانیة: فهی جملة
من الأخبار: منها: صحیح برید بن معاویة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی
عبد اللّه علیهما السلام: «إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات فصلّها ما لم
تتخوّف أن
[١] تقدم فی صفحة: ٢٦٥.