مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة واجبات الصلاة
٥ ص
(٣)
تتمة بحث السجود
٥ ص
(٤)
(فصل فی مستحبات السجود)
٥ ص
(٥)
هی أمور
٥ ص
(٦)
(الأول) التکبیر حال الانتصاب من الرکوع
٥ ص
(٧)
(الثانی) رفع الیدین حال التکبیر
٦ ص
(٨)
(الثالث) السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلی السجود
٦ ص
(٩)
(الرابع) استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه
٦ ص
(١٠)
(الخامس) الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه
٧ ص
(١١)
(السادس) بسط الیدین مضمومتی الأصابع
٧ ص
(١٢)
(السابع) شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود
٨ ص
(١٣)
(الثامن) الدعاء قبل الشروع فی الذکر
٨ ص
(١٤)
(التاسع) تکرار الذکر
٩ ص
(١٥)
(العاشر الختم علی الوتر
٩ ص
(١٦)
(الحادی عشر) اختیار التسبیح من الذکر
٩ ص
(١٧)
(الثانی عشر) أن یسجد علی الأرض
٩ ص
(١٨)
(الثالث عشر) مساواة موضع الجبهة مع الموقف
١٠ ص
(١٩)
(الرابع عشر) الدعاء فی السجود، أو الأخیر
١٠ ص
(٢٠)
(الخامس عشر) التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما
١١ ص
(٢١)
(السادس عشر) أن یقول فی الجلوس بین السجدتین
١١ ص
(٢٢)
(السابع عشر) التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا
١١ ص
(٢٣)
(الثامن عشر) التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک
١٢ ص
(٢٤)
(التاسع عشر) رفع الیدین حال التکبیرات
١٢ ص
(٢٥)
(العشرون) وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس
١٢ ص
(٢٦)
(الحادی و العشرون) التجافی حال السجود
١٢ ص
(٢٧)
(الثانی و العشرون) التجنح
١٣ ص
(٢٨)
(الثالث و العشرون) أن یصلّی علی النبیّ و آله فی السجدتین
١٣ ص
(٢٩)
(الرابع و العشرون) أن یقوم سابقا برفع رکبتیه
١٣ ص
(٣٠)
(الخامس و العشرون) أن یقول بین السجدتین
١٤ ص
(٣١)
(السادس و العشرون) أن یقول عند النهوض للقیام «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد»
١٤ ص
(٣٢)
(السابع و العشرون) أن لا یعجن بیدیه
١٤ ص
(٣٣)
(الثامن و العشرون) وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل
١٥ ص
(٣٤)
(التاسع و العشرون) إطالة السجود
١٦ ص
(٣٥)
(الثلاثون) مباشرة الأرض بالکفین
١٦ ص
(٣٦)
(الواحد و الثلاثون) زیادة تمکین الجبهة
١٦ ص
(٣٧)
(مسألة 1) یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین
١٧ ص
(٣٨)
(مسألة 2) یکره نفخ موضع السجود
١٨ ص
(٣٩)
(مسألة 3) یکره قراءة القرآن فی السجود
١٩ ص
(٤٠)
(مسألة 4) الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة
٢٠ ص
(٤١)
(مسألة 5) لو نسیها رجع إلیها، ما لم یدخل فی الرکوع
٢٢ ص
(٤٢)
(فصل فی سائر أقسام السجود)
٢٣ ص
(٤٣)
(مسألة 1) یجب السجود للسهو
٢٣ ص
(٤٤)
(مسألة 2) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع
٢٣ ص
(٤٥)
(مسألة 3) یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآیات
٢٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها
٢٦ ص
(٤٧)
(مسألة 5) وجوب السجدة فوریّ
٢٧ ص
(٤٨)
(مسألة 6) لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر
٢٧ ص
(٤٩)
(مسألة 7) إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أیضا
٢٨ ص
(٥٠)
(مسألة 8) یتکرّر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٢٨ ص
(٥١)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره
٢٩ ص
(٥٢)
(مسألة 10) لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود
٢٩ ص
(٥٣)
(مسألة 11) إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع
٢٩ ص
(٥٤)
(مسألة 12) الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام
٢٩ ص
(٥٥)
(مسألة 13) الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة
٣٠ ص
(٥٦)
(مسألة 14) یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات
٣١ ص
(٥٧)
(مسألة 15) لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٣١ ص
(٥٨)
(مسألة 16) یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة- إباحة المکان
٣١ ص
(٥٩)
(مسألة 17) لیس فی هذا السجود تشهد و لا تسلیم و لا تکبیر افتتاح
٣٣ ص
(٦٠)
(مسألة 18) یکفی فیه مجرد السجود
٣٤ ص
(٦١)
(مسألة 19) إذا سمع القراءة مکرّرا و شک بین الأقلّ و الأکثر
٣٥ ص
(٦٢)
(مسألة 20) فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض
٣٦ ص
(٦٣)
(فصل فی سجدة الشکر)
٣٧ ص
(٦٤)
(مسألة 21) یستحب السجود للشکر لتجدد نعمة، أو دفع نقمة
٣٧ ص
(٦٥)
(مسألة 22) إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علی الأرض
٤٣ ص
(٦٦)
(مسألة 23) یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم للّه تعالی
٤٣ ص
(٦٧)
(مسألة 24) یحرم السجود لغیر اللّه تعالی
٤٤ ص
(٦٨)
(فصل فی التشهد)
٤٦ ص
(٦٩)
(مسألة 1) لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة
٥٣ ص
(٧٠)
(مسألة 2) یجزئ الجلوس فیه بأیّ کیفیة کان
٥٤ ص
(٧١)
(مسألة 3) من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم
٥٤ ص
(٧٢)
(مسألة 4) یستحب فی التشهد أمور
٥٥ ص
(٧٣)
الأول أن یجلس الرجل متورکا
٥٥ ص
(٧٤)
(الثانی) أن یقول قبل الشروع فی الذکر «الحمد للّه»،
٥٥ ص
(٧٥)
(الثالث) أن یجعل یدیه علی فخذیه
٥٦ ص
(٧٦)
(الرابع) أن یکون نظره إلی حجره
٥٦ ص
(٧٧)
(الخامس) أن یقول بعد قوله «و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله» «أرسله بالحق بشیرا
٥٦ ص
(٧٨)
(السادس) أن یقول بعد الصلاة «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»
٥٦ ص
(٧٩)
(السابع) أن یقول فی التشهد الأول و الثانی ما فی موثقة أبی بصیر
٥٧ ص
(٨٠)
(الثامن) أن یسبّح سبعا
٥٨ ص
(٨١)
(التاسع) أن یقول
٥٨ ص
(٨٢)
(العاشر) أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد
٥٩ ص
(٨٣)
(مسألة 5) یکره الإقعاء حال التشهد
٥٩ ص
(٨٤)
(فصل فی التسلیم)
٦٠ ص
(٨٥)
(مسألة 1) لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة
٧٥ ص
(٨٦)
(مسألة 2) لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة
٧٦ ص
(٨٧)
(مسألة 3) یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد
٧٧ ص
(٨٨)
(مسألة 4) یستحب التورک فی الجلوس حاله
٧٧ ص
(٨٩)
(مسألة 5) الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة
٧٨ ص
(٩٠)
(مسألة 6) یستحب للمنفرد و الإمام الإیماء بالتسلیم الأخیر إلی یمینه، بمؤخر عینه أو بأنفه
٧٩ ص
(٩١)
(مسألة 7) قد مر سابقا فی الأوقات أنّه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت و دخل علیه
٨١ ص
(٩٢)
(فصل فی الترتیب)
٨٣ ص
(٩٣)
(مسألة 1) إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محلّ الثانیة
٨٤ ص
(٩٤)
(فصل فی الموالاة)
٨٥ ص
(٩٥)
(مسألة 1) تطویل الرکوع، أو السجود، أو إکثار الأذکار، أو قراءة السور الطوال، لا تعدّ من المحو
٨٦ ص
(٩٦)
(مسألة 2) الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة
٨٧ ص
(٩٧)
(مسألة 3) لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور
٨٧ ص
(٩٨)
(فصل فی القنوت)
٨٨ ص
(٩٩)
(مسألة 1) تجوز قراءة القرآن فی القنوت
٩٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 2) تجوز قراءة الأشعار المشتملة علی الدعاء و المناجاة
٩٥ ص
(١٠١)
(مسألة 3) یجوز الدعاء فیه بالفارسیة و نحوها من اللغات
٩٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 4) الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمة
٩٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 5) الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد و آله بل الابتداء بها أیضا
٩٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 7) یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا
١٠٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 8) یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم و تسمیته
١٠١ ص
(١٠٧)
(مسألة 9) لا یجوز الدعاء لطلب الحرام
١٠١ ص
(١٠٨)
(مسألة 10) یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر
١٠٢ ص
(١٠٩)
(مسألة 11) یستحب التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر
١٠٢ ص
(١١٠)
(مسألة 12) یستحب الجهر بالقنوت
١٠٤ ص
(١١١)
(مسألة 13) إذا نذر القنوت فی کلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب
١٠٥ ص
(١١٢)
(مسألة 14) لو نسی القنوت
١٠٦ ص
(١١٣)
(مسألة 15) الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه
١٠٧ ص
(١١٤)
(مسألة 16) صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات و المستحبات
١٠٨ ص
(١١٥)
(مسألة 17) صلاة الصبیّ کالرجل
١٠٩ ص
(١١٦)
(مسألة 18) قد مرّ فی المسائل المتقدمة متفرقة حکم النظر و الیدین حال الصلاة
١٠٩ ص
(١١٧)
(فصل فی التعقیب)
١١١ ص
(١١٨)
(أحدها) أن یکبّر ثلاثا بعد التسلیم
١١٣ ص
(١١٩)
(الثانی) تسبیح الزهراء صلوات اللّه علیها
١١٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 19) یستحب أن تکون السبحة بطین قبر الحسین صلوات اللّه علیه
١١٦ ص
(١٢١)
(مسألة 20) إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الأقل
١١٦ ص
(١٢٢)
(الرابع) «اللهم اهدنی من عندک
١١٦ ص
(١٢٣)
(الخامس) «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»
١١٦ ص
(١٢٤)
(السادس) «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
١١٧ ص
(١٢٥)
(السابع) أعوذ بوجهک الکریم
١١٧ ص
(١٢٦)
(الثامن) قراءة الحمد، و آیة الکرسی
١١٧ ص
(١٢٧)
(التاسع) «اللهم إنّی أسألک من کلّ خیر أحاط به علمک
١١٧ ص
(١٢٨)
(العاشر) «أعیذ نفسی و ما رزقنی ربّی باللّه الواحد الأحد الصمد
١١٨ ص
(١٢٩)
(الحادی عشر) أن یقرأ قل هو اللّه أحد
١١٨ ص
(١٣٠)
(الثانی عشر) الشهادتان و الإقرار بالأئمة علیهم السلام
١١٨ ص
(١٣١)
(الثالث عشر) قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرّات
١١٩ ص
(١٣٢)
(الرابع عشر) دعاء الحفظ من النسیان
١١٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه
١١٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 22) الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا
١٢٠ ص
(١٣٥)
یستحب سجود الشکر بعد کلّ صلاة
١٢٠ ص
(١٣٦)
(فصل فی الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله)
١٢٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) إذا ذکر اسمه صلّی اللّه علیه و آله مکرّرا یستحب تکرارها
١٢٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهد
١٢٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره و الصلاة علیه
١٢٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) لا تعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة
١٢٥ ص
(١٤١)
(مسألة 5) إذا کتب اسمه صلّی اللّه علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاة علیه
١٢٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلّی علیه
١٢٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام أیضا ذلک
١٢٦ ص
(١٤٤)
(فصل فی قراءة القرآن)
١٢٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) یجب تعلّم القرآن و تعلیمه کفایة
١٢٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) یستحب التفکر فی معانی القرآن و أمثاله
١٢٩ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) یکره ترک القرآن ترکا یؤدّی إلی النسیان
١٣١ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) تستحب الطهارة لقراءة القرآن
١٣٢ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) تستحب قراءته فی المصحف و إن کان یحفظ القرآن
١٣٤ ص
(١٥٠)
(مسألة 6) یستحب الترتیل فی قراءته
١٣٥ ص
(١٥١)
(مسألة 7) یجب أن یقرأ بالعربیة الصحیحة مع القدرة
١٣٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 8) لا یجب مراعاة ما ذکره أهل التجوید بعد صحة القراءة بالعربیة الصحیحة
١٣٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 9) یستحب ختم القرآن فی کلّ شهر مرّة
١٣٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) یستحب إهداء ثواب قراءة القرآن إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام
١٣٨ ص
(١٥٥)
(فصل فی الدعاء)
١٤٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) یستحب الدعاء استحبابا مؤکدا
١٤٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) یستحب اختیار الدعاء علی غیره من العبادات
١٤٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) یستحب تسمیة الحاجة بالخصوص
١٤٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) یستحب رفع الیدین حین الدعاء
١٥٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) یکره الاستعجال فی الدعاء
١٥١ ص
(١٦١)
(مسألة 6) یعتبر فی الدعاء الإتیان به بالنحو الصحیح
١٥٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 7) یستحب أن یکون الدعاء سرّا و خفیة
١٥٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 8) یتأکد استحباب الدعاء عند هبوب الرّیاح و زوال الشمس
١٥٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 9) یستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغیب
١٥٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 10) الظاهر أنّ الدّعوات الواردة فی الأوقات الخاصة یصح قراءتها فی مطلق الأوقات أیضا
١٥٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 11) یستحب الدعاء للمؤمنین و المسلمین
١٥٨ ص
(١٦٧)
(فصل فی الذکر)
١٥٩ ص
(١٦٨)
(مسألة 1) یستحب (الذکر) ذکر اللّه تعالی فی کلّ حال
١٥٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 2) یستحب ذکر اللّه فی الخلوة و الملاء
١٦٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 3) لذکر اللّه تعالی مراتب
١٦١ ص
(١٧١)
(مسألة 4) سید الأذکار و أفضلها الکلمة المبارکة «لا إله إلا اللّه»
١٦٢ ص
(١٧٢)
(فصل فی مبطلات الصلاة)
١٦٤ ص
(١٧٣)
(أحدها) فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة
١٦٤ ص
(١٧٤)
(الثانی) الحدث الأکبر أو الأصغر
١٦٤ ص
(١٧٥)
(الثالث) التکفیر
١٦٧ ص
(١٧٦)
(الرابع) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار
١٧٠ ص
(١٧٧)
(الخامس) تعمد الکلام
١٧٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 1) لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت
١٧٧ ص
(١٧٩)
(مسألة 2) إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب
١٧٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 3) إذا تکلّم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی
١٧٨ ص
(١٨١)
(مسألة 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللّین و إن زاد فیه بمقدار حرف آخر
١٧٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی
١٧٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 6) لا تبطل بصوت التنحنح
١٧٩ ص
(١٨٤)
(مسألة 7) إذا قال «آه من ذنوبی» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة
١٨٠ ص
(١٨٥)
(مسألة 8) لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا
١٨١ ص
(١٨٦)
(مسألة 9) لا بأس بالذکر و الدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرّم
١٨٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 10) لا بأس بالذّکر و الدعاء بغیر العربیّ أیضا
١٨٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 11) یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة
١٨٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 12) إذا أتی بالذّکر بقصد تنبیه الغیر
١٨٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر
١٨٥ ص
(١٩١)
(مسألة 14) لا بأس بتکرار الذّکر أو القراءة
١٨٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 15) لا یجوز ابتداء السلام للمصلّی
١٨٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 16) یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة
١٨٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 17) یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
١٨٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 18) لو قال المسلم «علیکم السلام»
١٨٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا
١٩٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 20) لو کان المسلّم صبیا ممیّزا أو نحوه
١٩٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 21) لو سلّم علی جماعة منهم المصلّی
١٩١ ص
(١٩٩)
(مسألة 22) إذا قال «سلام»، بدون «علیکم»
١٩١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 23) إذا سلّم مرات عدیدة یکفی فی الجواب مرّة
١٩١ ص
(٢٠١)
(مسألة 24) إذا کان المصلّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم
١٩٢ ص
(٢٠٢)
(مسألة 25) یجب جواب السلام فورا
١٩٢ ص
(٢٠٣)
(مسألة 26) یجب إسماع الرد
١٩٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 27) لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام
١٩٤ ص
(٢٠٥)
(مسألة 28) لو شک المصلّی فی أنّ المسلّم سلّم بأیّ صیغة فالأحوط أن یرد بقوله «سلام علیکم»
١٩٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 29) یکره السلام علی المصلّی
١٩٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 30) رد السلام واجب کفائی
١٩٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 31) یجوز سلام الأجنبی علی الأجنبیة
١٩٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 32) مقتضی بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر
١٩٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 33) المستفاد من بعض الأخبار أنّه یستحب أن یسلّم الراکب علی الماشی
٢٠٠ ص
(٢١١)
(مسألة 34) إذا سلّم سخریة أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده
٢٠١ ص
(٢١٢)
(مسألة 35) إذا سلّم علی أحد شخصین و لم یعلم أنّه أیّهما أراد
٢٠١ ص
(٢١٣)
(مسألة 36) إذا تقارن سلام شخصین
٢٠١ ص
(٢١٤)
(مسألة 37) یجب جواب سلام قارئ التعزیة و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر
٢٠١ ص
(٢١٥)
(مسألة 38) یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة
٢٠٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 39) یستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغیر و إن کان فی الصلاة أن یقول «الحمد للّه»
٢٠٢ ص
(٢١٧)
(السادس) تعمد القهقهة
٢٠٥ ص
(٢١٨)
(السابع) تعمد البکاء
٢٠٧ ص
(٢١٩)
(الثامن) کلّ فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة، و الرقص، و التصفیق، و نحو ذلک
٢١٠ ص
(٢٢٠)
(التاسع) الأکل و الشرب الماحیان للصورة
٢١٢ ص
(٢٢١)
(العاشر) تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
(الحادی عشر) الشک فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة
٢١٦ ص
(٢٢٣)
(الثانی عشر) زیادة جزء أو نقصانه عمدا
٢١٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 40) لو شک بعد السلام فی أنّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم و الصحة
٢١٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 41) لو علم بأنّه نام اختیارا
٢١٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 42) إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه
٢١٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 43) ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء
٢١٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 44) إذا أتی بفعل کثیر، أو بسکوت طویل و شک فی بقاء صورة الصلاة و محوها معه
٢١٩ ص
(٢٢٩)
(فصل فی مکروهات الصلاة)
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) لا بد للمصلّی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب
٢٢٧ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
(فصل) لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیارا
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
(مسألة 1) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 2) إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة
٢٤٢ ص
(٢٣٥)
(مسألة 3) إذا توقف أداء الدّین المطالب به علی قطعها
٢٤٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 4) فی موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها فالظاهر الصحة
٢٤٤ ص
(٢٣٧)
(مسألة 5) یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة
٢٤٤ ص
(٢٣٨)
(فصل فی صلاة الآیات)
٢٤٦ ص
(٢٣٩)
و سببها أمور
٢٤٦ ص
(٢٤٠)
(الأول) و (الثانی) کسوف الشمس، و خسوف القمر
٢٤٦ ص
(٢٤١)
(الثالث) الزلزلة
٢٤٧ ص
(٢٤٢)
(الرابع) کلّ مخوف سماوی
٢٤٨ ص
(٢٤٣)
و أما وقتها
٢٥١ ص
(٢٤٤)
و أما کیفیتها
٢٥٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 1) لکیفیة صلاة الآیات- کما استفید مما ذکرنا صور
٢٦٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 2) یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة
٢٦١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 3) یستحب فی کلّ قیام ثان- بعد القراءة قبل الرکوع- قنوت
٢٦١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 4) یستحب أن یکبر عند کلّ هوی للرکوع و کلّ رفع منه
٢٦٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 5) یستحب أن یقول «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر
٢٦٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 6) هذه الصلاة- حیث إنّها رکعتان- حکمها حکم الصلاة الثنائیة
٢٦٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 7) الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل
٢٦٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 8) إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت و الصلاة أداء
٢٦٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 9) إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّی مضی الوقت
٢٦٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 10) إذا علم بالآیة و صلّی
٢٦٩ ص
(٢٥٥)
(مسألة 11) إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة
٢٦٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 12) لو شرع فی الیومیة ثمَّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآیة
٢٧١ ص
(٢٥٧)
(مسألة 13) یستحب فی هذه الصلاة أمور
٢٧٢ ص
(٢٥٨)
(الأول) و (الثانی) و (الثالث) القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر
٢٧٢ ص
(٢٥٩)
(الرابع) إتیانها بالجماعة
٢٧٣ ص
(٢٦٠)
(الخامس) التطویل فیها
٢٧٤ ص
(٢٦١)
(السادس) إذا فرغ قبل تمام الانجلاء
٢٧٥ ص
(٢٦٢)
(السابع) قراءة السور الطوال
٢٧٥ ص
(٢٦٣)
(الثامن) إکمال السورة فی کلّ قیام
٢٧٦ ص
(٢٦٤)
(التاسع) أن یکون کلّ من القنوت و الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا
٢٧٦ ص
(٢٦٥)
(العاشر) الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا
٢٧٦ ص
(٢٦٦)
(الحادی عشر) کونها تحت السماء
٢٧٦ ص
(٢٦٧)
(الثانی عشر) کونها فی المساجد
٢٧٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 14) لا یبعد استحباب التطویل حتّی للإمام
٢٧٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 15) یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول
٢٧٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 16) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة
٢٧٩ ص
(٢٧١)
(مسألة 17) تجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ
٢٧٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 18) یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادة العدلین
٢٧٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 19) یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة
٢٨٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 20) تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف
٢٨٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 21) إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا
٢٨١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 22) مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین
٢٨١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 23) المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٢٨٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 24) إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف- مثلا- و لم یحصل له العلم بقولهم
٢٨٢ ص
(٢٧٩)
(فصل فی صلاة القضاء)
٢٨٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 1) إذا بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت
٢٩٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 2) إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت
٢٩٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 3) لا فرق فی سقوط القضاء علی المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریّا
٢٩٣ ص
(٢٨٣)
(مسألة 4) المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الإسلام
٢٩٤ ص
(٢٨٤)
(مسألة 5) یجب علی المخالف قضاء ما فات منه
٢٩٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 6) یجب القضاء علی شارب المسکر
٢٩٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 7) فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء
٢٩٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 8) من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها
٢٩٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 9) یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر
٢٩٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) إذا فاتت الصلاة و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس
٣٠١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا
٣٠٢ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها
٣٠٤ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة
٣٠٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم یعلم الترتیب
٣٠٨ ص
(٢٩٨)
(مسألة 19) إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة
٣٠٨ ص
(٢٩٩)
(مسألة 20) لو تیقن فوت إحدی الصلاتین- من الظهر أو العصر- لا علی التعیین
٣٠٨ ص
(٣٠٠)
(مسألة 21) لو علم أنّ علیه إحدی الصّلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات
٣٠٨ ص
(٣٠١)
(مسألة 22) إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس فی یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات
٣١٠ ص
(٣٠٢)
(مسألة 23) إذا علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس
٣١١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 24) إذا علم أنّ علیه أربعا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس
٣١٢ ص
(٣٠٤)
(مسألة 25) إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتبة و لا یعلم أنّ أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات
٣١٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 26) إذا علم فوت صلاة معینة- کالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم یعلم عددها
٣١٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 27) لا یجب الفور فی القضاء
٣١٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 28) لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة
٣٢٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 29) إذا کانت علیه فوائت أیام
٣٢٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 30) إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا
٣٢٣ ص
(٣١٠)
(مسألة 31) یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی
٣٢٣ ص
(٣١١)
(مسألة 32) لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّا
٣٢٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 33) یجوز إتیان القضاء جماعة
٣٢٥ ص
(٣١٣)
(مسألة 34) الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر
٣٢٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 35) یستحب تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة
٣٢٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 36) یجب علی الولیّ منع الأطفال من کلّ ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم
٣٢٧ ص
(٣١٦)
(فصل فی صلاة الاستیجار)
٣٢٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 1) لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه
٣٣٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 2) یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة
٣٣٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 3) یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به
٣٣٨ ص
(٣٢٠)
(مسألة 4) إذا علم أنّ علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته
٣٤٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 5) إذا أوصی بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم یکن له ترکة، لا یجب علی الوصیّ أو الوارث إخراجه من ماله
٣٤١ ص
(٣٢٢)
مسألة 6) لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضا
٣٤٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 7) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به
٣٤٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 8) إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه
٣٤٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 9) یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا بأجزاء الصلاة
٣٤٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 10) الأحوط اشتراط عدالة الأجیر
٣٤٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 11) فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیه إشکال
٣٤٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 12) لا یجوز استئجار ذوی الأعذار
٣٤٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 13) لو تبرع العاجز عن القیام
٣٤٨ ص
(٣٣٠)
(مسألة 14) لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه
٣٤٨ ص
(٣٣١)
(مسألة 15) یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت
٣٤٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 16) یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر
٣٥٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 17) یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة
٣٥٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 18) یجب علی القاضی عن المیت- أیضا- مراعاة الترتیب
٣٥١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 19) إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة، یجب أن یعیّن الوقت لکلّ منهم، لیحصل الترتیب الواجب
٣٥١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 20) لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار
٣٥٢ ص
(٣٣٧)
(مسألة 21) لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل
٣٥٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 22) إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الإجارة
٣٥٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 23) إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل بعمله
٣٥٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 24) إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی الغروب
٣٥٤ ص
(٣٤١)
(مسألة 25) إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة
٣٥٤ ص
(٣٤٢)
(مسألة 26) یجب تعیین المیت المنوب عنه
٣٥٥ ص
(٣٤٣)
(مسألة 27) إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات
٣٥٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 28) إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه
٣٥٥ ص
(٣٤٥)
(مسألة 29) لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر
٣٥٦ ص
(٣٤٦)
(مسألة 30) إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا
٣٥٦ ص
(٣٤٧)
(فصل فی قضاء الولی)
٣٥٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 1) إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما
٣٦٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 2) لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 3) إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره
٣٦٥ ص
(٣٥١)
(مسألة 4) لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغا عاقلا عند الموت
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 5) إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
٣٦٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 6) لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثا
٣٦٦ ص
(٣٥٤)
(مسألة 7) إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولیّ غیره من الذکور و إن کان أصغر
٣٦٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 8) لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید
٣٦٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 9) لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما
٣٦٧ ص
(٣٥٧)
(مسألة 10) إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ
٣٦٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 11) یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت
٣٦٩ ص
(٣٥٩)
(مسألة 12) إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرّع سقط عن الولیّ
٣٧٠ ص
(٣٦٠)
(مسألة 13) یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة
٣٧١ ص
(٣٦١)
(مسألة 14) المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولیّ المباشر لا المیت
٣٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 15) فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه
٣٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 16) إذا علم الولیّ أنّ علی المیت فوائت
٣٧٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 17) المدار فی الأکبریة علی التولد
٣٧٢ ص
(٣٦٥)
(مسألة 18) الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة
٣٧٣ ص
(٣٦٦)
(مسألة 19) الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیت
٣٧٣ ص
(٣٦٧)
(مسألة 20) إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله
٣٧٣ ص
(٣٦٨)
(مسألة 21) لو لم یکن ولیّ، أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته
٣٧٤ ص
(٣٦٩)
(مسألة 22) لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه
٣٧٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 23) لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت،
٣٧٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 24) إذا مات الولیّ بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء
٣٧٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 25) إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیت
٣٧٥ ص
(٣٧٣)
(فصل فی الجماعة)
٣٧٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 1) تجب الجماعة فی الجمعة
٣٨١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 2) لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل
٣٨٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 3) یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأخری
٣٩٦ ص
(٣٧٧)
(مسألة 4) یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
٣٩٩ ص
(٣٧٨)
(مسألة 5) لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط
٤٠٠ ص
(٣٧٩)
(مسألة 6) لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات
٤٠١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 7) الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء
٤٠١ ص
(٣٨١)
(مسألة 8) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین- اثنان
٤٠٢ ص
(٣٨٢)
(مسألة 9) لا یشترط فی انعقاد الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین
٤٠٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 10) لا یجوز الاقتداء بالمأموم
٤٠٨ ص
(٣٨٤)
(مسألة 11) لو شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفردا
٤٠٨ ص
(٣٨٥)
(مسألة 12) إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو
٤١٠ ص
(٣٨٦)
(مسألة 13) إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیة کلّ منهما الإمامة للآخر
٤١٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 14) الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا
٤١٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 15) لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
٤١٨ ص
(٣٨٩)
(مسألة 16) یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد- و لو اختیارا
٤١٩ ص
(٣٩٠)
(مسألة 17) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع
٤٢١ ص
(٣٩١)
(مسألة 18) إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الائتمام و الرکوع معه
٤٢١ ص
(٣٩٢)
(مسألة 19) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
٤٢١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 20) لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام
٤٢٢ ص
(٣٩٤)
(مسألة 21) لو شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا، بنی علی عدمه
٤٢٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 22) لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة
٤٢٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 23) إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا
٤٢٥ ص
(٣٩٧)
(مسألة 24) إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع
٤٢٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 25) لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا و لم یدرک بطلت صلاته
٤٣٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان
٤٣٣ ص
(٤٠٠)
(مسألة 27) لو نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع
٤٣٤ ص
(٤٠١)
(مسألة 28) إذا أدرک الإمام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه
٤٣٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 29) إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة
٤٣٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 30) إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
٤٣٩ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٢) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع
و یستحب فی أحد عشر موضعا {٦}: فی الأعراف عند قوله:
وَ لَهُ یَسْجُدُونَ، و فی الرعد عند قوله وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ
_____________________________
النظر إلی وجه استثنائهم، إذ لم ینسبوا إلیه إلا الغلوّ و لا دلیل لهم علی أصل النسبة، و علی فرض الصحة لا دلیل علی منع الغلوّ عن اعتبار الراوی خصوصا بناء علی ما استقر علیه المذهب من أنّ خبر الثقة حجة و لو کان فاسقا من جهة أخری.
و ثانیا: باشتماله علی تقریر قراءة الإمام للسجدة، و هو خلاف الإجماع، و التفصیل بین المأموم و السامع و غیره و لا قائل به. و فیه: أنّ العمل ببعض الحدیث و طرح البعض الآخر لا بأس به و لا یضر بالحجیة، مع أنّه یمکن حمل قراءة الإمام علی المخالف و حمل التفصیل علی أنّ المأموم السامع یحصل منه الاستماع غالبا بخلاف غیره فیکون من مجرد السماع فقط. فلا دلیل یعتمد علیه لوجوبها علی السامع، مع أنّ مقتضی الأصل عدمه. نعم، هو الأحوط. ثمَّ إنّ ظاهرهم الاتفاق علی الاستحباب مع عدم الوجوب.
{٦} أما عدم الوجوب فللأصل، و الإجماع، و خبر أبی بصیر: «إذا قرئ شیء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأة لا تصلّی، و سائر القرآن أنت فیه بالخیار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» [١].
و أما الاستحباب فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع و خبر أبی بصیر، إذ لم یرد به الإباحة المطلقة قطعا- خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«العزائم: الم تنزیل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربک، و ما عداها فی جمیع القرآن مسنون و لیس بمفروض» [٢].
و أما المواضع المذکورة فلإجماع الفقهاء، و إرسالهم إرسال المسلّمات الفقهیة، و فی المدارک أنّها مقطوع بها فی کلام الأصحاب.
[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٩.