رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٧٨٧ - المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام [١]: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده» ، و قال عليه السلام [٢]: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم» .
و منها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم [٣]: «شر الناس عند اللّٰه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم» ، و قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام [٤]: «و من خاف الناس لسانه فهو في النار» و قال عليه السلام [٥]: «إن أبغض خلق اللّٰه عبد اتقى الناس لسانه» . و لنكتف بهذا المقدار.
الدفاع
مطابق با فتاواى آيت اللّٰه خوئى با حاشيۀ آيت اللّٰه تبريزى
مسأله يجب على كلّ مسلم الدفاع عن الدين الإِسلامي اذا كان في معرض الخطر، و لا يعتبر فيه إذن الإِمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغَيْبة، و إذا قتل فيه جرىٰ عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفّار، على أساس أنّه قتل في سبيل اللّٰه الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعاً للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت» الحديث، و قريب منها صحيحته الثانية. [١]مسأله تجري على الأموال المأخوذة من الكفّار في الدفاع عن بيضة الإِسلام احكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأُمّة على تفصيل تقدّم، و تدل على ذلك إطلاقات الأدلّة من الآية و الرواية.
[١] الوسائل، ج (٢) الباب ١٤) من أبواب غسل الميت، الحديث (٧) و ٩.