الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٩٤
هم: القاضي [١]، وابن حمزة [٢]، وابن سعيد [٣]، والشهيدان [٤]، والفاضل مقداد السيوري [٥]، والإمام الخميني [٦].
والذين اقتصروا في الحكم على ما عبر به الشيخ أو يظهر منهم ذلك، هم: العلامة في المختلف [٧]، وابن فهد الحلي [٨]، والمحقق الثاني [٩]، وصاحب الحدائق [١٠]، والسيد الطباطبائي [١١]، والفاضل النراقي [١٢]، والسيد الخوئي [١٣].
الثاني - عدم الإفساد، وهو الظاهر من الشيخ المفيد، لأنه خص الإفساد بالجماع في الفرج [١٤]، والشيخ الطوسي في الاستبصار، لأنه - بعد أن ذكر روايتين لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) يستفاد منهما عدم البطلان في غير الجماع، ثم ذكر رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، التي استفيد منها البطلان - قال: " فلا ينافي الخبرين الأولين، لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج - إلى أن قال: - ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا " [١].
والذين اتبعوا الشيخ في رأيه هذا أو يظهر منهم ذلك، هم: الحلبي [٢]، وسلار [٣]، وابن إدريس [٤]، والمحقق الحلي [٥]، والعلامة الحلي في بعض كتبه [٦]، وولده فخر الدين [٧]، والمحقق الأردبيلي [٨]، وصاحب المدارك [٩]، والمحدث
[١] المهذب ١: ٢٢٢.
[٢] الوسيلة: ١٦٦.
[٣] الجامع للشرائع: ١٨٨، وفيه: " والمستمني بيده بحكم
المجامع ".
[٤] الدروس ١: ٣٧١، والمسالك ٢: ٤٧٨، واللمعة
وشرحها (الروضة) ٢: ٣٥٨.
[٥] التنقيح الرائع ١: ٥٦١.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٣٨٥، كتاب الحج، القول في تروك
الإحرام، الرابع.
[٧] المختلف ٤: ١٥٤.
[٨] المهذب البارع ٢: ٢٨٢.
[٩] جامع المقاصد ٣: ٣٤٦ - ٣٤٧.
[١٠] الحدائق ١٥: ٣٩٥.
[١١] الرياض ٧: ٣٧٧.
[١٢] مستند الشيعة ١٣: ٢٥١.
[١٣] المعتمد ٤: ١١٠ - ١١٢.
[١٤] المقنعة: ٤٣٣.
[١] الاستبصار ٢: ١٩٣، باب من جامع في ما دون
الفرج، ذيل الحديث ٣.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٠٣.
[٣] المراسم: ١١٨، فإنه خص الإفساد بالجماع قبل
الوقوف بعرفة.
[٤] السرائر ١: ٥٥٢.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٩٣ - ٢٩٤.
[٦] القواعد ١: ٩٨.
[٧] إيضاح الفوائد ١: ٣٤٥.
[٨] مجمع الفائدة ٧: ١٣ - ١٤.
[٩] المدارك ٨: ٤١٦ - ٤١٧.