الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦١
ثم قال: " وإنما تأكد استلام العراقي واليماني لمواظبة النبي (صلى الله عليه وآله) على استلامهما " [١].
ثالثا - استلام المستجار: والمستجار - كما قيل - جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل، ويسمى: " الملتزم " أيضا.
وقد وردت روايات كثيرة تؤكد استحباب التزامه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده [٢].
مظان البحث: اتضح مما تقدم أن موطن البحث لهذا المصطلح هو كتاب الحج في بحث الطواف والسعي.
استلحاق لغة: من استلحقه، أي ادعاه، والملحق: الدعي الملصق [٣].
اصطلاحا: ادعاء شخص لحوق شخص آخر به نسبا.
فهو مرادف للإقرار بالنسب [١].
الأحكام: أكثر ما تطرق الفقهاء إلى هذا العنوان في موضوع الإقرار بالنسب وفي موضوع اللقطة عند البحث عن اللقيط. ولذلك نحيل البحث التفصيلي عن هذا العنوان على العناوين: " إقرار "، و " لقيط "، و " نسب "، ونشير هنا إجمالا إلى شروط ثبوت النسب بالاستلحاق.
ذكر الفقهاء لثبوت النسب بالإقرار (الاستلحاق) شروطا، وهي - إضافة إلى الشروط العامة في الإقرار -: ١ - إمكان ذلك النسب المدعى، كالبنوة والأخوة ونحوهما.
٢ - عدم ادعاء شخص آخر لتلك العلقة النسبية.
٣ - جهل نسب المقر به، فلو كان معلوم النسب لا يصح أن يدعيه شخص آخر.
٤ - تصديق المقر به (المستلحق).
هذا في غير الإقرار بالبنوة، وأما فيه: فإن كان المدعى إلحاقه صغيرا، فلا يعتبر تصديقه، وإن
[١] المدارك ٨: ١٦٥، وانظر الجواهر ١٩: ٣٥٧ - ٣٦٠.
[٢] أنظر المدارك ٨: ١٦٣، والجواهر ١٩: ٣٥٣ - ٣٥٥،
والوسائل ١٣: ٣٤٤، الباب ٢٦ من أبواب الطواف.
[٣] أنظر: لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس
المحيط: " لحق ".
[١] أنظر: المسالك ١١: ١٢٥ - ١٢٦، و ١٢: ٤٨٣،
والجواهر ٣٥: ١٥٦.