الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٢
ذلك: الشيخ المفيد [١]، والشيخ الطوسي [٢]، والمحقق [٣]، والشهيد الثاني [٤]، والفاضل الإصفهاني [٥]، والفاضل النراقي [٦]، والشيخ الأنصاري [٧]، والسيد الحكيم [٨]، والسيد الخوئي [٩].
٢ - الإجزاء: وممن اختاره أو يظهر منه ذلك: القاضي [١٠]، وابن سعيد [١١]، والعلامة [١٢]، والشهيد الأول [١٣]، والمحقق الكركي [١٤]، وصاحب الجواهر [١٥]، والسيد اليزدي [١٦]، ونسبه الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب [١].
٣ - وبناه بعض الفقهاء على جواز الاكتفاء بالحجر الواحد في صورة حصول النقاء به وعدمه، فعلى القول بالجواز هناك يجوز هنا أيضا وإلا فلا، مثل صاحب المدارك [٢]، وصاحب الحدائق [٣].
ولو كان الحجر كبيرا، أو الخرقة كبيرة، فقد صرح بعضهم بكفايته حتى على القول بعدم الجواز [٤].
الثالث - إمرار كل حجر على جميع المحل: المشهور [٥] بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كل حجر - ونحوه - على جميع الموضع، بل يكفي إمرار كل حجر على طرف منه، وإن قال بعضهم: الأحوط [٦] أو الأفضل [٧] إمرار الجميع على جميع المحل.
نعم، قال المحقق في الشرائع: " يجب إمرار كل
[١] المقنعة: ٦٢.
[٢] المبسوط ١: ١٧. اختاره احتياطا.
[٣] المعتبر: ٣٤، والشرائع ١: ١٩.
[٤] الروضة البهية ١: ٨٤.
[٥] كشف اللثام ١: ٢٠٨.
[٦] مستند الشيعة ١: ٣٧٨.
[٧] الطهارة ١: ٤٦٥.
[٨] المستمسك ٢: ٢١٧.
[٩] التنقيح ٣: ٤٠٧ - ٤٠٩.
[١٠] المهذب ١: ٤٠، لكن قيده بصورة عدم القدرة على
الثلاث.
[١١] الجامع للشرائع: ٣٧.
[١٢] أنظر: المختلف ١: ٢٦٨، والتذكرة ١: ١٢٩، والمنتهى
١: ٢٧٤، وسائر كتبه.
[١٣] الذكرى ١: ١٧٠ و ١٧٣، والبيان: ٤٣.
[١٤] جامع المقاصد ١: ٩٦.
[١٥] الجواهر ٢: ٤٤.
[١٦] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء.
[١] المبسوط ١: ١٧.
[٢] المدارك ١: ١٧٢، ورجح هناك الاجتزاء بالواحد.
[٣] الحدائق ٢: ٣٥ - ٣٧، ورجح هناك القول المشهور،
وهو عدم الاجتزاء بالواحد.
[٤] أنظر: المدارك ١: ١٧٢، والجواهر ٢: ٤٤، والتنقيح
٣: ٤٠٩، لكن كلامه في الحجر الكبير جدا كالجبل.
[٥] نسبه إلى الشهرة أو الوفاق ونحو ذلك كثيرون، أنظر:
مفتاح الكرامة ١: ٤٦، ومستند الشيعة ١: ٣٧٧ -
٣٧٨، والجواهر ٢: ٤١.
[٦] المبسوط ١: ١٧، والتذكرة ١: ١٣٠.
[٧] المعتبر: ٣٤.