الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٣
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - أحكام التخلي.
ب - أحكام الأموات: الاحتضار، الصلاة على الميت، الدفن.
٢ - كتاب الصلاة: الاستقبال في الصلاة.
٣ - كتاب النكاح: آداب الجماع.
٤ - كتاب الصيد والذباحة: واجبات الذبح أو النحر.
استقراء راجع الملحق الأصولي: استقراء.
استقرار لغة: التمكن [١]، والسكون والثبات [٢].
اصطلاحا: أضيفت كلمة " استقرار " في كتب الفقه إلى أمور كثيرة، وأريد منها المعنى اللغوي، وفيما يلي نشير إلى أهمها: ١ - استقرار الشريعة: وهو ثباتها وعدم تغيرها بنسخ وشبهه.
٢ - استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة وبنائهم: وهو ثبات سيرتهم وبنائهم وعدم تغيرهما بحسب الظروف، ومثل هذه السيرة هي التي تطمئن إليها النفس بخلاف السيرة المتغيرة.
٣ - استقرار الدين: وهو ثبوته في ذمة المدين.
٤ - استقرار الوجوب: وهو ثبوته في ذمة المكلف بعد توفر شروطه، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وبهذا المعنى قولهم: استقرار الحج.
٥ - استقرار المهر: يعني ثبوته في ذمة الزوج، وهو يحصل بدخول الزوج بالزوجة [١]، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول على المشهور [٢].
٦ - استقرار الجناية: يعني ثباتها وعدم توسعها وسرايتها.
٧ - استقرار البيع: وهو ثباته وعدم تغيره،
[١] المصباح المنير: " قرر ".
[٢] أنظر: مجمع البحرين، والقاموس المحيط: " قرر ".
[١] أنظر: الجواهر ٢٩: ٣٢٥، و ٣٠: ٧٦، وعن بعض
القدماء: استقراره بمجرد الخلوة، أنظر: جامع المقاصد
١٣: ٣٦٤، والجواهر ٣١: ٧٧ و ١٤٢.
[٢] أنظر: جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤ و ٣٧٠، والجواهر
٣٩: ٣٢٦ و ٣٣٠.