الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٨٩
٢ - لو شككنا بعد عقد البيع في حصول نقل الثمن والمثمن لأجل احتمال اختلال بعض الشرائط، فالأصل عدم النقل [١]. وهو عبارة أخرى عن استصحاب بقاء كل من المالين في ملك صاحبه.
٣٠ - أصالة عصمة دم المسلم وماله: الأصل عصمة دماء المسلمين وأموالهم، فلا تحل إراقة دماء المسلمين، وأخذ أموالهم إلا بسبب محلل شرعا. ولذلك لو شككنا في حلية إراقة دم مسلم، فالأصل عدم حليته [٢].
راجع: إسلام.
٣١ - أصالة العموم: إذا شككنا في تخصيص العام، فالأصل بقاؤه على العموم وعدم تخصيصه [٣].
راجع: عموم.
٣٢ - أصالة العينية في الوجوب: الأصل في الوجوب أن يكون عينيا لا كفائيا، فلو شككنا في وجوب أنه على نحو عيني أو كفائي، فالأصل كونه عينيا، لأن الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة، والأصل عدمها [١].
راجع: وجوب.
٣٣ - أصالة الفساد: أ - الأصل فساد فعل غير المسلم حتى تحرز صحته، فلو شككنا في صحة الفعل الصادر من غير المسلم - كما إذا وكل في إجراء عقد بيع - فالأصل فساده ما لم تحرز صحته [٢].
ب - الأصل فساد المعاملات - أي العقود والإيقاعات - ما لم يحرز اشتمالها على كل ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، فلو شككنا في صحة عقد أو إيقاع من جهة الشك في اشتراط شرط، أو في تحققه مع العلم باشتراطه، فالأصل فساده [٣].
راجع: فساد، معاملات.
٣٤ - أصالة قبول كل حيوان للتذكية: بمعنى أن الأصل في الحيوان أن يكون قابلا للتذكية، فلو شككنا في قبول حيوان للتذكية، فالأصل قبوله ما لم يدل دليل على المنع [٤].
راجع: تذكية.
[١] الجواهر ٢٢: ٢٧٥.
[٢] الجواهر ٢١: ١٢٤ و ١٤٣.
[٣] أصول الفقه ١: ٢٦.
[١] أنظر: حقائق الأصول ١: ١٧٧ - ١٧٨، ومحاضرات
في أصول الفقه ٢: ٢٠٢ - ٢٠٤، وأصول الفقه ١: ٧١.
[٢] الجواهر ٨: ٥٥.
[٣] العناوين ٢: ٦، العنوان ٢٧، والقواعد الفقهية ٣:
١٢٢.
[٤] فوائد الأصول ٣: ٣٨٠.