الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٣
وقد تقدمت الإشارة إلى حكمه في عنوان " استقلال " وسوف يأتي تفصيله في عنوان " قيام " إن شاء الله تعالى.
٢ - بمعنى الاستدلال والاحتجاج. وكثيرا ما نرى الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقاته في هذا المعنى. وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين: " حجة "، و " دليل "، ونحوهما.
استنباط لغة: مصدر استنبط، والنبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، وأنبطنا الماء، أي استنبطناه، يعني: انتهينا إليه.
فالاستنباط: الاستخراج [١].
اصطلاحا: عرفه السيد المرتضى بأنه: " استخراج الحكم من فحوى النصوص " [٢]، لكنه عند المتأخرين هو: استخراج الحكم من مطلق الدليل سواء كان نصا أو غيره كالأصول العملية [١].
فالاستنباط والاجتهاد مترادفان تقريبا [٢]، ولذلك أخذ الاستنباط في تعريف الاجتهاد غالبا [٣].
ولعل الفرق بينهما هو: أن الاجتهاد هو القدرة على استخراج الحكم الشرعي من أدلته، والاستنباط هو الاستخراج الفعلي [٤].
راجع: اجتهاد.
استنتار لغة: مصدر استنتر، والنتر: الجذب بجفاء.
واستنتر الرجل من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء [٥].
[١] أنظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، والنهاية (لابن
الأثير)، ولسان العرب، والمصباح المنير: " نبط ".
[٢] رسالة الحدود والحقائق (رسائل السيد المرتضى) ٢:
٢٦٢.
[١] أنظر: دروس في علم الأصول ١: ١٥٣ - ١٦٠،
وأصول الاستنباط: ٧ و ٢٤٨.
[٢] أنظر دروس في علم الأصول ١: ١٦٠.
[٣] أنظر كفاية الأصول: ٤٦٣.
[٤] يمكن أن يستفاد ذلك من تعريف الشيخ البهائي
للاجتهاد بأنه: " ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم
الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة ". زبدة
الأصول: ١١٥.
[٥] أنظر: ترتيب كتاب العين، ولسان العرب، والقاموس
المحيط: " نتر ".