الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٤
ب - البحث عن عدم قضائها على الكافر إذا أسلم، ويلحق بذلك البحث في اشتراط صحة الاعتكاف وزكاة الفطرة بالإسلام.
٣ - كتاب الجهاد: البحث عن الأسارى وأهل الذمة.
٤ - كتاب النكاح: أ - البحث عن التكافؤ في الدين بين الزوجين.
ب - اختيار من أسلم وله أكثر من أربع زوجات، أربعا منهن وإطلاق سراح الباقي.
٥ - والموارد التي ذكرنا أن الإسلام شرط فيها.
ويراجع مظان البحث في " ارتداد " أيضا.
قاعدة " الإسلام يجب ما قبله " أو قاعدة " الجب " معنى القاعدة: قاعدة " الجب " قاعدة فقهية، ولفظها: " الإسلام يجب ما قبله ".
والجب لغة هو القطع والمحو، قال ابن الأثير في مادة " جبب ": " ومنه الحديث: " إن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها "، أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب " [١].
دليل القاعدة: استدل على القاعدة بالكتاب والسنة: أولا - الكتاب: استدل جملة من الفقهاء على موارد قاعدة " الجب " بقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * [٢].
فإن انتهاء الكفار إنما يكون بإسلامهم، فإذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وتقدم حال الكفر من ذنوب.
وممن استدل بها: الفاضل مقداد السيوري [٣]، والشهيد الثاني [٤] والمحقق الأردبيلي [٥] وصاحب الجواهر [٦] وغيرهم [٧]، حيث استدلوا أو أيدوا استدلالهم بها على سقوط قضاء الصلاة
[١] النهاية (لابن الأثير): " جبب ".
[٢] الأنفال: ٣٨.
[٣] كنز العرفان ١: ١٦٦.
[٤] روض الجنان: ٣٦٢.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٣: ٢٠٦.
[٦] الجواهر ١٥: ٦٢ و ١٧: ١٠.
[٧] أنظر القواعد الفقهية (للشيخ ناصر مكارم الشيرازي)
٢: ١٧١.