الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٥
باستقرار حياة المقتول عند وقوع الجناية عليه. فمن قال باشتراط الحياة المستقرة في صدق عنوان " القتل " لم يمنع الجاني من الإرث لو وقعت جنايته على من لم تستقر حياته، لعدم صدق " القتل "، ومن لم يشترط ذلك، قال بحرمان الجاني من الإرث، لصدق " القتل ". وربما يؤثر تفسير الحياة المستقرة في استنتاج الحكم المترتب عليها [١].
والآخر - لواحق أسباب المنع: حيث تكلموا في اشتراط استحقاق الحمل للإرث - إضافة إلى انفصاله حيا - استقرار حياته أيضا [٢].
د - القصاص والديات: بحث الفقهاء فيهما عن صدق عنوان " القاتل " على من أوقع ما يؤدي إلى قتل من لم تكن له حياة مستقرة، كما في المثال المتقدم [٣].
١١ - استقرار المصلي: ويراد به سكون المصلي وثباته. وعبر عنه الفقهاء ب " الطمأنينة " أيضا، وتكلموا عن وجوبه في التكبير والقراءة والركوع والسجود، والقيام المتصل بالركوع، بل في سائر أفعال الصلاة حتى المندوب منها [٤]. وسوف يأتي تفصيله تحت عنوان " طمأنينة " إن شاء الله تعالى.
مظان البحث: يعلم مما تقدم.
استقراض لغة: طلب القرض، والقرض: القطع، يقال: قرضت الشئ بالمقراض، والقرض أيضا: " ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه [١]، وكأنه شئ قد قطعته من مالك " [٢].
اصطلاحا: أخذ القرض سواء كان بطلب أو بغيره.
والقرض في الاصطلاح: هو إعطاء شئ ليستعاد عوضه وقتا آخر [٣].
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " قرض ".
[١] أنظر الجواهر ٣٩: ٤١.
[٢] أنظر الجواهر ٣٩: ٧٠.
[٣] أنظر الجواهر ٤٢: ٥٨.
[٤] أنظر: الجواهر ٩: ٢٦٠، و ١٠: ٨٢ و ١٦٦،
والمستمسك ٦: ٦٢ و ١٠٢ و ١٤٣، ومستند العروة
(الصلاة) ٣: ١٢٧ و ٢٠٣.
[١] أي تسترجعه.
[٢] معجم مقاييس اللغة: " قرض ".
[٣] كنز العرفان ٢: ٥٨، وانظر مجمع البحرين: " قرض ".