الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠١
وكذا يأتي الكلام لو كان عليه قصاصان، مثل قطع يد وقطع رجل [١].
وسوف يأتي الكلام عنه في العنوانين: " حد "، " قصاص " وما يرتبط بهما، إن شاء الله تعالى.
٤ - إمهال الحامل حتى تضع: يجب إمهال الحامل - في الجلد والرجم - حتى تضع، بل حتى ترضع طفلها إن لم توجد له مرضع [٢].
راجع: حد، رجم، زنا.
٥ - إمهال السكران حتى يفيق: لا يقام الحد على السكران، بل يمهل حتى يفيق، لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه - أي شرب المسكر - ثانيا [٣].
راجع: مسكر.
٦ - استمهال القاذف لإقامة البينة: لا يسقط حد القذف عن القاذف إلا بقيام بينة تصدقه على ما قذف به، أو بتصديق المقذوف - أي إقراره بما قذف به -، أو عفوه [٤]. فإذا قذف ثم قال: لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر، فهل يمهل أو لا؟ قال الشيخ: لا يمهل، لعدم جواز التأخير في الحد [١].
راجع: قذف.
ثالثا - استمهال المستدين: لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء الدين وجب إمهاله، وإن لم يكن معسرا استحب له ذلك، لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * [٢]، وللروايات المستفيضة في ذلك [٣].
راجع: دين، قرض.
رابعا - استمهال الكفيل: إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول الغائب، أمهله بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به [٤].
راجع: كفالة.
خامسا - استمهال محيي الأرض: من أخذ أرضا ليحييها فتركها ولم يحيها،
[١] أنظر الجواهر ٤١: ٥٩٦.
[٢] أنظر الجواهر ٤١: ٣٣٧.
[٣] أنظر الجواهر ٤١: ٤٦١، ذكروا ذلك في حد السكر.
[٤] أنظر الجواهر ٤١: ٤٢٨.
[١] الخلاف ٥: ٤٦، اللعان، المسألة ٦٣.
[٢] البقرة: ٢٨٠.
[٣] أنظر: الوسائل ١٨: ٣٦٦، الباب ٢٥ من أبواب
الدين، والحدائق ٢٠: ١٨٦ - ١٨٧، والجواهر ٢٥:
٣٢٣.
[٤] أنظر: المسالك ٤: ٢٤٧، والجواهر ٢٦: ٢٠١.