الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٣
الحادي عشر - التذكية: يشترط في صحة الذبح والنحر أن يكون الذابح أو الناحر مسلما، وكذا في الصيد [١].
الثاني عشر - النذر: اشترط المشهور إسلام الناذر في صحة النذر، نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية التأمل فيه [٢].
الثالث عشر - القضاء: يشترط في صحة القضاء ونفوذه إسلام القاضي، فلا يصح ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن كان بحق [٣].
الرابع عشر - الشهادة: يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي فتصح شهادته في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها [٤].
الخامس عشر - القذف: يشترط في المقذوف الذي يستحق المطالبة بحد القذف أن يكون مسلما، فلذلك لا يحد قاذف الكافر، بل يعزر [٥].
السادس عشر - القصاص: يشترط في جواز الاقتصاص - في النفس أو الأطراف - التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم قصاصا لو قتل الكافر، إلا إذا اعتاد قتل الذمي فيقتل حينئذ [١].
كان ذلك أهم الموارد التي اعتبر فيها الإسلام، وبقيت موارد أخرى غير متفق عليها، مثل: بيع المصحف والعبد المسلم حيث اشترط المشهور كون المشتري مسلما [٢]، ونحوهما.
وينبغي التنبيه على أن بعض الموارد المتقدمة يشترط فيها الإيمان بالمعنى الأخص إضافة إلى الإسلام. وللتفصيل يراجع كل عنوان في موضعه.
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - البحث عن نجاسة الكافر.
ب - البحث عن مطهرية الإسلام.
٢ - كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج: أ - البحث عن اشتراط صحة هذه الأمور بالإسلام.
[١] أنظر الجواهر ٣٦: ٢٦ و ٧٩.
[٢] أنظر الجواهر ٣٥: ٣٥٧.
[٣] أنظر الجواهر ٤٠: ١٢.
[٤] أنظر: الجواهر ٤١: ١٦ - ١٩، ومباني تكملة المنهاج
١: ٨١.
[٥] أنظر: الجواهر ٤١: ٤١٧، ومباني تكملة المنهاج ١: ٢٥٦.
[١] أنظر: الجواهر ٤٢: ١٥٠ و ٣٤٣، ومباني تكملة
المنهاج ٢: ٦١ و ١٤٩.
[٢] أنظر: الجواهر ٢٢: ٣٣٤ - ٣٣٨، والمكاسب ٣:
٥٨١ و ٦٠١.