الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٥٢
يدك تحت الثوب، ويصب عليك غيرك الماء من فوق، وتغسل قبله ودبره، ولا يقطع الماء عنه " [١].
وكذا قال من تأخر عنه.
٥ - التيمم بالأشنان: قال الشيخ الطوسي: " ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك من الأشياء المنسحقة " [٢]. وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى ما لا يصح التيمم به - مازجا كلامه بكلام المحقق -: "... ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ونحوها مما أشبه التراب بنعومته، ونحوها لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا... " [٣].
ووجه عدم الجواز عدم صدق الأرض عليه.
٦ - هل على الأشنان زكاة؟ لا تجب الزكاة على غير الغلات الأربع من النباتات، بناء على المعروف من مذهب الأصحاب، نعم يستحب فيها ذلك [٤]، ومنها الأشنان. وأما ما ورد في خبر يونس، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا " [١] فهو محمول على إرادة نفي الوجوب، ويبقى عموم الاستحباب في سائر النباتات - عدا ما لا يبقى كالبقول والخضر - على حاله، فيشمل الأشنان أيضا، كما قال صاحب الجواهر [٢].
٧ - استعمال المحرم الأشنان: ورد الأمر بالتصدق بشئ كفارة لاستعمال المحرم الأشنان، فقد روى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟... قال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك " [٣].
مظان البحث: تعلم مما تقدم.
[١] الهداية: ٢٤.
[٢] المبسوط ١: ٣٢.
[٣] الجواهر ٥: ١٣٢.
[٤] الجواهر ١٥: ٦٩.
[١] الوسائل ٩: ٦٨، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه
الزكاة، الحديث ٨.
[٢] الجواهر ١٥: ٧٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٥٦، الباب ٢٧ من أبواب تروك
الإحرام، الحديث ٢، وراجع الوسائل ١٣: ١٥١،
الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٤
أيضا، وانظر الحدائق ١٥: ٤١٥، والجواهر ١٨:
٣١٩.