الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٦
١ - صرح جماعة من الفقهاء، أو يظهر منهم القول بوجوب الغسل مرتين، من قبيل: الصدوق [١]، ويحيى بن سعيد [٢]، والشهيدين [٣]، والمحقق الكركي [٤]، والمحقق الأردبيلي [٥]، والفاضل الإصفهاني [٦]، والسيد الطباطبائي [٧]، والفاضل النراقي [٨]، والشيخ الأنصاري [٩]، والمحقق الهمداني [١٠] - على نحو الاحتياط الوجوبي - والسيد اليزدي [١١]، والسيدين الحكيم [١٢] والخوئي [١] - على نحو الاحتياط الوجوبي أيضا - والإمام الخميني [٢] في خصوص المرأة، أما الرجل فتكفي فيه المرة لو خرج البول من الموضع المعتاد.
٢ - وأطلق جماعة أخرى من الفقهاء وجوب الغسل بالماء، من دون تعيين عدد الغسلات، مثل: السيد المرتضى [٣]، وسلار [٤]، وابن حمزة [٥]، وابن زهرة [٦].
٣ - ومنهم من قيد الغسل بأن يكون مثلي ما على المخرج من دون تعرض لعدد الغسلات، كالشيخين [٧]، والقاضي [٨]، والمحقق [٩]، والعلامة [١٠] في بعض كتبه.
٤ - ومنهم من قيده بزوال النجاسة، أي قال بوجوب الغسل إلى أن تزول عين النجاسة، من دون
[١] الهداية: ١٦.
[٢] الجامع للشرائع: ٢٧.
[٣] أما الشهيد الأول ففي الذكرى ١: ١٦٩، حيث قال:
" ويجزي مثلاه مع الفصل "، وهو يفيد التعدد، وقال في
البيان: ٤١: " أقله مثلاه مع زوال العين "، وقال في
الدروس ١: ٨٨ - ٨٩: " ويجب غسل موضع البول
بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال "، ويفهم منهما
التعدد أيضا، وأما الشهيد الثاني ففي المسالك ١: ٢٩.
[٤] جامع المقاصد ١: ٩٣.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٨٩.
[٦] كشف اللثام ١: ٢٠٣.
[٧] الرياض ١: ٢٠٣.
[٨] مستند الشيعة ١: ٣٦٨.
[٩] الطهارة ١: ٤٤٣ - ٤٤٥.
[١٠] مصباح الفقيه ١: ٨٧.
[١١] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء.
[١٢] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ٢٨، كتاب
الطهارة، المبحث الثاني، الفصل الثاني، لكن يظهر منه
نفيه في المستمسك ٢: ٢٠٧.
[١] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ٢٢، كتاب
الطهارة، المبحث الثاني، الفصل الثاني، وانظر التنقيح ٣:
٣٨٩.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ١٥، كتاب الطهارة، فصل في
الاستنجاء، المسألة الأولى.
[٣] الانتصار: ١٦، ورسائل السيد المرتضى ٣: ٢٣.
[٤] المراسم: ٣١.
[٥] الوسيلة: ٤٧.
[٦] الغنية: ٣٦.
[٧] المقنعة: ٤٢، والمبسوط ١: ١٧.
[٨] المهذب ١: ٤١.
[٩] المعتبر: ٣٢.
[١٠] أنظر: التذكرة ١: ١٢٥، والقواعد ١: ٣.