الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٩
وصرح صاحب الجواهر في مواضع أخر بتعميم الحكم للمسكر منه وغير المسكر [١].
والحاصل من كل ما تقدم في البحث عن تقييد الحرمة بالغليان والإسكار: أن الأكثر أطلقوا الحكم بالتحريم، ولم يقيدوه لا بالغليان ولا النشيش ولا الإسكار [٢]، بل صرح بعضهم بشمول الحكم وإن لم يكن مسكرا [٣].
نعم، أحاله بعضهم على العرف، كالمحقق الأردبيلي [١]، وصاحب المدارك [٢]، والمحقق السبزواري [٣].
حكم ماء الشعير الطبي: صرح جملة من الفقهاء: بأن ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء للمعالجة ليس من الفقاع، مثل كاشف الغطاء، وصاحب الجواهر، والسيد اليزدي، والسيد الحكيم، والسيد الخوئي، وغيرهم.
أما كاشف الغطاء، فقد تقدمت عبارته [٤]، وأما صاحب الجواهر، فقد قال بعد الكلام عن الفقاع: " وعلى كل حال فليس من المعلوم كونه منه، ما تعارف في زماننا استعمال الأطباء له من ماء الشعير المغلي، والله العالم " [٥].
وقال السيد اليزدي: " ماء الشعير الذي
[١] أنظر الجواهر ٤١: ٤٤٩ و ٤٥٣.
[٢] أنظر: الانتصار: ١٩٧، والكافي في الفقه: ٤١٣،
والنهاية: ٣٦٤، و ٥٨٨ و ٥٩١ و ٧١٣، والخلاف ٥:
٤٨٩، والمبسوط ١: ١١ و ٣٦، والمراسم: ٢١١،
والمهذب ٢: ٥٣٦، والغنية: ٣٩٩ - ٤٠٠، والسرائر ١:
١٧٩ و ٢٦٣ و ٢: ٢١٩، و ٣: ١٢٠ و ١٢٨ و ٤٧٧
و ٤٧٨، والشرائع ٣: ٢٢٥، والمعتبر: ١١٨ - إذا كانت
عبارة الذيل لابن الجنيد لا للمحقق - والجامع للشرائع:
٥٥٨، والقواعد ٢: ١٥٨، والمنتهى (الجديدة) ٣:
٢١٧، و (الحجرية) ٢: ١٠٠٩، والتذكرة ١: ٦٥،
والذكرى ١: ١١٥، وجامع المقاصد ١: ١٦٢، ومجمع
الفائدة والبرهان ٨: ٢٩ - لكن مال إلى تقييده بالغليان
في ١١: ١٩٧ - ١٩٨ - وكفاية الأحكام: ٢٥١، وكشف
اللثام (الحجرية) ٢: ٢٦٨.
[٣] أنظر: المقنعة: ٨٠٠، ورسائل السيد المرتضى ١: ٩٩ -
١٠٠، وجواهر الفقه: ٢٦٤، والبيان: ٩١، والمهذب
البارع ٥: ٧٩، والرياض (الحجرية) ١: ٤٩٨، و ٢:
٢٩١ و ٤٨٣، ومستند الشيعة ١٥: ١٧٣، والجواهر
٤١: ٤٤٩ و ٤٥٣ - لكن تقدم أنه يظهر منه في كتاب
الأطعمة والأشربة: أن المحرم هو خصوص المسكر
منه - ومصباح الفقيه ١: ٥٥٧ على احتمال، والعروة
الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في النجاسات، العاشر:
الفقاع، والمستمسك ١: ٤٣٠ - ٤٣٢ كما يظهر منه،
والتنقيح (الطهارة) ٢: ١٣٦ - لكن اعتبر الغليان -
وتحرير الوسيلة ١: ١٠٦، القول في النجاسات، التاسع،
ونسب الشيخ الأنصاري إلى شرح المفاتيح: أنه
المعروف. أنظر الطهارة (للشيخ الأنصاري): ٣٦٧.
[١] مجمع الفائدة ١١: ١٩٦، لكن يظهر من ذيل كلامه
تحسين كلام ابن الجنيد في تقييد الحرمة بالغليان.
[٢] المدارك ١: ٦٤ و ٢: ٢٩٣.
[٣] ذخيرة المعاد: ١٥٥.
[٤] في الصفحة ٣٣٦.
[٥] الجواهر ٣٦: ٣٧٦.