الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٠
أنه ماء [١].
فهم تارة يقدمون الإشارة، وتارة يقدمون العبارة، لاختلاف الموارد واختلاف مناسبات الحكم والموضوع.
قال الشهيد الأول: " إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما، وجهان. ويتفرع عليهما مسائل " [٢].
ثم ذكر بعض الفروع الفقهية المتقدمة.
مظان البحث: ١ - كتاب الصلاة: أ - تكبيرة الإحرام والقراءة: تكبير الأخرس وقراءته.
ب - التسليم والخروج من الصلاة: الإيماء عند التسليم.
ج - أحكام الخلل في الصلاة: عدم الإخلال بالصلاة بالإشارة إلى شئ، وعدم الإخلال بها برد السلام فيها، وأمور أخرى ترتبط بالسلام.
د - الجماعة: تعيين إمام الجماعة بالإشارة.
ه - صلاة المضطرين: قيام إشارة المضطر مقام ركوعه وسجوده.
و - صلاة الخوف: قيام الإشارة فيها مقام الركوع والسجود.
٢ - كتاب الحج: أ - تلبية الأخرس.
ب - محرمات الصيد: الإشارة إلى الصيد.
ج - الإشارة إلى الحجر الأسود بدلا من استلامه في الطواف وقبل السعي.
٣ - كتاب النكاح والطلاق: تعيين المعقودة والمطلقة بالإشارة.
٤ - كتاب القضاء: المساواة بين الخصوم في كل شئ حتى الإشارة.
٥ - مفتتح الكتب التي تبحث عن العقود والإيقاعات - وخاصة في كتابي البيع والطلاق - حيث يبحث فيها عن إشارة الأخرس وغيره.
إشاعة لغة: مصدر أشاع. ومن معانيها: النشر والتفريق والإظهار، فيقال: أشاع الخبر، أي نشره وأذاعه وأظهره، وأشاع المال بين القوم: فرقه فيهم.
[١] أنظر الدروس ٢: ١٦٨، وفيه: " لو جمع بين الإضافة
والإشارة، كدار زيد هذه ولم ينو إحداهما، فالأقرب
تغليب الإشارة، فتبقى اليمين وإن زال ملكه. ويحتمل
تغليب الإضافة، لربط اليمين بهما فيزول بزوال أحدهما ".
وانظر: المسالك ١١: ٢٣٠، والجواهر ٣٥: ٢٩٣.
[٢] القواعد والفوائد ١: ٢٤٦، القاعدة ٨٢.