الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٥
بل نقل الإجماع عليه [١].
وصرح جماعة بالعفو، كالعلامة في المنتهى [٢]، والشهيد في الذكرى [٣] والبيان [٤].
وكلام السيد المرتضى [٥] والشيخ الطوسي في المبسوط [٦] والنهاية [٧]، وابن إدريس [٨] يحتمل الأمرين [٩].
وأما الشيخ الأنصاري، فقد قوى أن يكون نجسا لكنه غير منجس [١٠].
ثالثا - اختلف القائلون بطهارة الغسالة في أنها مطهرة ومزيلة للخبث والحدث أو لا؟ أي هل يمكن تطهير الأشياء النجسة والتوضؤ والغسل بها أم لا؟ ذهب جماعة إلى إمكان إزالة خصوص الخبث بها. ولعل هذا هو المعروف بين القائلين بالطهارة، لدعوى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما أزيلت به النجاسة [١].
وذهب آخرون إلى جواز إزالة الخبث والحدث معا بذلك، مثل المحقق الأردبيلي [٢]، وصاحب المدارك [٣]، والفاضل الإصفهاني [٤] - على ما يظهر منه - والمحدث البحراني [٥]، والسيد الطباطبائي [٦]، والفاضل النراقي [٧]، والسيد الخوئي [٨]، وهو الظاهر من العلامة في القواعد [٩].
ثم إن القائلين بطهارة ماء الاستنجاء وبجواز استعماله اشترطوا فيه شروطا من قبيل: ١ - عدم تغير الماء بالاستنجاء.
٢ - عدم وصول نجاسة خارجية إلى الماء.
٣ - أن لا يخالط البول والغائط نجاسة أخرى، كالدم مثلا.
[١] المدارك ١: ١٢٤ - ١٢٥.
[٢] المنتهى ١: ١٤٣.
[٣] الذكرى ١: ٨٣.
[٤] البيان: ١٠٢.
[٥] نقله عنه في المعتبر: ٢٢.
[٦] المبسوط ١: ١٦.
[٧] النهاية: ١٦ و ٥٤.
[٨] السرائر ١: ٩٧.
[٩] أنظر أيضا: كشف اللثام ١: ٣٠٠، ومفتاح الكرامة ١:
٩٤.
[١٠] الطهارة (للشيخ الأنصاري) ١: ٣٤٦.
[١] أنظر: المنتهى ١: ١٤٢، والحدائق ١: ٤٦٩.
[٢] مجمع الفائدة ١: ٢٨٩.
[٣] المدارك ١: ١٢٦.
[٤] كشف اللثام ١: ٣٠١.
[٥] الحدائق ١: ٤٧٤.
[٦] الرياض ١: ١٨٢.
[٧] مستند الشيعة ١: ٩٧.
[٨] التنقيح (الطهارة) ١: ٣٦٩، إلا أنه قال: "... وإن
كان الأحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ
والاغتسال منه... ".
[٩] القواعد ١: ٥، حيث قال: " والمستعمل في غسل
النجاسة نجس... عدا ماء الاستنجاء، فإنه طاهر
مطهر... ".