الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٦
٤ - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء متميزة من النجاسة.
٥ - أن لا يتعدى الغائط عن الموضع بحيث لا يصدق غسله استنجاء.
وزاد الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه [١].
ولبعضهم كلام في قسم من هذه الشروط، خاصة ما ذكره الشهيد.
آداب الاستنجاء: ذكروا للاستنجاء آدابا نشير إليها في ما يلي: أولا - ما يستحب في الاستنجاء: ١ - تعجيل الاستنجاء: فلا يفصل بين قضاء الحاجة والاستنجاء منها [٢].
٢ - ترجيح الماء على الأحجار: وقد مر تفصيله، فراجع [٣].
٣ - الجمع بين الأحجار والماء: مر تفصيله أيضا [١].
٤ - القطع على وتر: بمعنى أنه لو حصل النقاء بالثلاثة فهو، وإن حصل بأربعة فيستحب أن يزيد حجرا ليقطع على الوتر وهو الخمسة [٢].
٥ - تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول: فقد ورد في موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال: بالمقعدة ثم بالإحليل " [٣].
٦ - أن يقرأ الأدعية المأثورة: فيقول عند رؤية الماء: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا "، ويقول عند الاستنجاء: " اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار، ووفقني لما يقربني منك، يا ذا الجلال والإكرام "، ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: " الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى " [٤]...
وغيرها من الأدعية التي سوف نذكر بعضها في عنوان " تخلي " إن شاء الله تعالى.
[١] أنظر: الذكرى ١: ٨٣، وروض الجنان: ١٦٠،
والمدارك ١: ١٢٤، والحدائق ١: ٤٧٥ - ٤٧٦،
والجواهر ١: ٣٥٧ - ٣٥٨، والمستمسك ١: ٢٣٧،
والتنقيح ١: ٣٨١ - ٣٨٤، وبمتنهما العروة الوثقى: كتاب
الطهارة، فصل في الماء المستعمل، المسألة ٢.
[٢] الحدائق ٢: ٦٤.
[٣] أنظر الصفحة ١٢٠.
[١] أنظر الصفحة ١٢٠.
[٢] الجواهر ٢: ٤٢.
[٣] الوسائل ١: ٣٢٣، الباب ١٤ من أبواب أحكام
الخلوة، الحديث الأول. وانظر العروة الوثقى: كتاب
الطهارة، فصل في مستحبات التخلي.
[٤] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في مستحبات
التخلي.