الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥١
١ - الموضع الذي ولد ونشأ وترعرع فيه الإنسان، وهو المعبر عنه ب " مسقط الرأس "، ويقال له: " الوطن الأصلي " أيضا [١].
وعلى هذا لا يكون للإنسان إلا موطن أصلي واحد.
٢ - الموضع الذي يتخذه الإنسان مقرا ومحلا لنفسه على الدوام، ولم يحدد له وقتا محدودا وإن كان كثيرا. ويعبر عنه ب " الوطن الاتخاذي "، أو " دار الإقامة " أو " الوطن المستجد ".
وبناء على ذلك يمكن أن يكون للإنسان عدة مواطن مستجدة واتخاذية، يكون في كل قسم من السنة في واحد منها، لكن على نحو الدوام والاستمرار. إلا أن الإمام الخميني استشكل في أن يكون للإنسان أكثر من وطنين فعليين، فإنه قال: " يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في كل سنة، وأما الزائد عليهما فمحل إشكال لا بد من مراعاة الاحتياط " [٢].
وقد ورد الوطن بهذا المعنى في كلمات العلامة ومن تأخر عنه - كما قيل - وعبروا عنه ب " دار الإقامة " أو " دار المقام ". قال صاحب المدارك: " وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام، ولا بأس به، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا ". ثم قال: " قال في الذكرى: وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي، وهو غير بعيد " [١].
إلا أن بعض الفقهاء اكتفوا باشتراط صدق الوطن عرفا، فلم يشترطوا ستة الأشهر. نعم، قالوا بعدم كفاية مجرد العزم على الاستيطان.
ومن جملة هؤلاء: المحقق السبزواري [٢]، وصاحب الحدائق [٣]، والفاضل النراقي [٤]، والسيد اليزدي [٥]، والسيد الخوئي [٦]، والإمام الخميني [٧].
لكن قوى صاحب الجواهر الاكتفاء بنية
[١] أنظر - هذا وقسيميه الآخرين -: الرياض ٤: ٤١٩،
ومفتاح الكرامة ٣: ٥٦٤، والعروة الوثقى: كتاب
الصلاة، صلاة المسافر، فصل في قواطع السفر،
والمستمسك ٨: ١٠٤، ومستند العروة ٨: ٢٣٦.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٤، كتاب الصلاة، القول في قواطع
السفر، المسألة ٢.
[١] المدارك ٤: ٤٤٥، وانظر: تذكرة الفقهاء ٤: ٣٩٢،
والذكرى ٤: ٣٠٩، وروض الجنان: ٣٨٦.
[٢] ذخيرة المعاد: ٤٠٨.
[٣] الحدائق ١١: ٣٧٨.
[٤] مستند الشيعة ٨: ٢٤١.
[٥] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر،
الأول: الوطن.
[٦] مستند العروة ٨: ٢٣٨، وانظر منهاج الصالحين ١:
٢٤٨، كتاب الصلاة، قواطع السفر، المسألة ٩٢٥.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٣، كتاب الصلاة، القول في
قواطع السفر.