الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٢
لأن الوصاية نوع ولاية، وقد تقدم اشتراط الإسلام فيها لو كانت على مسلم [١].
الخامس - النيابة في العبادات: تقدم أن العبادات يشترط في صحتها الإسلام، وكذا يشترط في النيابة فيها، فينبغي أن يكون النائب والمنوب عنه مسلمين [٢] وإن كان لبعضهم كلام في توجيه صحة النيابة عن الكافر، كأن يأتي المسلم بالحج نيابة عن أبيه الكافر [٣].
السادس - الأخذ بحق الشفعة [٤]: ليس للكافر حق الشفعة على المسلم، نعم له حق الشفعة على مثله - أي الكافر - فلو اشترك مسلم وكافر في دار أو أرض ونحوهما، فباع المسلم حصته لمسلم، فليس للكافر حق الشفعة، نعم لو باعها لكافر، فللكافر الشريك حق الشفعة [٥].
السابع - الإحياء: اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحة التملك بالإحياء، لكن نفاه بعض آخر.
هذا في أرض الإسلام، وأما في أرض الكفر فالسيرة قائمة على معاملة الكفار معاملة الملاك فيما يحيونه [١].
راجع: إحياء.
الثامن - أخذ اللقيط [٢]: اشترط المشهور في الملتقط للقيط المسلم ومن بحكمه أن يكون مسلما، لأنه لا سبيل لغير المسلم على المسلم [٣].
التاسع - العتق كفارة: يشترط في من يعتق كفارة أن يكون مسلما، لقوله تعالى: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * [٤] والآية وإن كانت في كفارة القتل، إلا أنهم جعلوا الحكم في غيره كذلك أيضا، للاحتياط والإجماع المنقول وبعض النصوص [٥].
العاشر - إطعام المساكين من الكفارة: يشترط في من يطعمون من الكفارات أن يكونوا مسلمين [٦].
[١] أنظر الجواهر ٢٨: ٣٩٢ و ٤٠٥.
[٢] أنظر الجواهر ١٧: ٣٥٦ - ٣٥٧، والكلام وإن كان في
الحج، لكن التعليل والملاك عامان.
[٣] أنظر: المستمسك ١١: ٧ و ١١، ومستند العروة
(الحج) ٢: ٢١ - ٢٢.
[٤] حق الشفعة: أن يكون شريكان في أرض ونحوها، فيبيع
أحدهما نصيبه لثالث، فللشريك الآخر حق فسخ ذلك
البيع ليشتري الحصة المباعة ويضمها إلى حصته.
[٥] أنظر الجواهر ٣٧: ٢٧٠ و ٢٩٣.
[١] أنظر الجواهر ٣٨: ١١ - ١٥.
[٢] وهو الصبي الضائع الذي لا كافل له، الجواهر ٣٨:
١٤٧.
[٣] أنظر الجواهر ٣٨: ١٦١.
[٤] النساء: ٩٢.
[٥] أنظر الجواهر ٣٣: ١٩٥ - ١٩٧.
[٦] أنظر الجواهر ٣٣: ٢٦٩ - ٢٧٠.