الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٨٣
براءة ذمته من ذلك [١].
ويأتي تفصيلها في عنوان " براءة ".
٧ - أصالة البقاء: وهي عبارة أخرى عن الاستصحاب، الذي هو: إبقاء ما كان على ما كان. فلو علمنا بحصول الطهارة ثم شككنا في بقائها بسبب احتمال صدور الحدث، فالأصل بقاؤها.
وقد تقدم الكلام عنها في عنوان " استصحاب ".
ولهذا الأصل مصاديق وفروعات كثيرة.
٨ - أصالة البيع في المعاوضات ونقل الأعيان: إذا ترددنا في معاوضة أنها صدرت من الطرفين على نحو الصلح، أو الهبة المعوضة، أو البيع، فالأصل كونها صادرة على نحو البيع [٢].
راجع: معاوضة.
٩ - أصالة تأخر الحادث: لو علمنا بحدوث حادث وشككنا عند مقايسة حدوثه مع أجزاء الزمان، أو مع حادث آخر، أنه كان متقدما في حدوثه عليه أو متأخرا، فالأصل يقتضي عدم تقدمه عليه [١].
١٠ - أصالة التخيير: لو دار الأمر بين المحذورين - حيث لم يمكن الاحتياط - كما لو علمنا بوجوب شئ أو حرمته، فالأصل تخيير المكلف بين إتيانه وتركه [٢].
راجع: تخيير.
١١ - أصالة تسلط المالك على ملكه: الأصل تسلط الملاك على أموالهم وأملاكهم، فللمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء ما لم يستلزم محذورا آخر، كالضرر على الغير. ويعبر عن هذا الأصل ب " قاعدة السلطنة " أيضا [٣].
راجع: سلطنة.
١٢ - أصالة التعبدية في الواجبات: إذا دار الأمر بين كون الواجب تعبديا، أي يحتاج إلى قصد القربة، أو توصليا، أي لا يحتاج،
[١] أنظر: فرائد الأصول ٢: ١٤، وفوائد الأصول
٣: ٣٢٥.
[٢] الجواهر ٢٢: ٢٠٦.
[١] أنظر: فرائد الأصول ٣: ٣٤٧ - ٣٤٩، وكفاية
الأصول: ٤١٩، وفوائد الأصول ٤: ٥٠٣، ومصباح
الأصول ٣: ١٧٨ - ١٨١.
[٢] أنظر: فرائد الأصول ٢: ١٤، وفوائد الأصول ٣:
٣٢٥.
[٣] الجواهر ٢٥: ٢٣٠.