الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠١
العتق، أو غيرها أيام ابتلائه بالصمم.
فقد صرح جملة من الفقهاء بعدم الاعتداد بشهادته، بل يفهم من كلام أغلبهم ذلك، حيث قيدوا قبول شهادته بما لا يحتاج إلى السماع [١].
٢ - أن يشهد على ما يحتاج إلى السماع وكان قد تحمل الشهادة قبل ابتلائه بالصمم، والظاهر منهم قبول شهادته، كما في الصورة التالية.
٣ - أن يشهد على ما لا يحتاج إلى السماع، وهو الأفعال، مثل الزنا والشرب والغصب والإتلاف والسرقة والقتل والولادة والرضاع والاصطياد والإحياء ونحوها.
والمعروف بين الفقهاء قبول شهادته إلا أن الشيخ وبعض تابعيه قيدوه بلزوم الأخذ بأول قوله [٢]، استنادا إلى رواية جميل عن الصادق (عليه السلام)، قال: " سألته عن شهادة الأصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني " [٣].
لكن أكثر الفقهاء تركوا العمل بها [٤]، وقد [١] صرح بعضهم بضعفها.
قضاء الأصم: الصمم على نوعين: الأول - تارة يمنع عن السمع مطلقا، فقد ادعى فخر المحققين الإجماع على عدم صحة توليته القضاء في هذه الصورة، لامتناع سماع البينات والإقرارات والأيمان [٢].
الثاني - وتارة لا يمنع من السماع، بل يوجب ثقل السمع، فيمكن إسماع من ابتلي به بوسيلة، سواء كانت إنسانا أو آلة من الآلات السمعية الحديثة.
اختلف الفقهاء في انعقاد القضاء لمثل هذا الشخص على قولين: ١ - عدم الانعقاد، لأن فيه تضييعا لحقوق المسلمين.
ذكر فخر الدين هذا القول ولم يعين قائله [٣].
٢ - انعقاد القضاء، إذ يمكن التوصل إلى الغرض بوسيلة آلة كما تقدم، فهو مثل القاضي الذي
[١] أنظر المصادر الآتية في الهامش ٢ و ٤.
[٢] أنظر: النهاية: ٣٢٧، والمهذب ٢: ٥٥٦، والوسيلة:
٢٣٠، والجامع للشرائع ٣: ٥٤٠.
[٣] الوسائل ٢٧: ٤٠٠، الباب ٤٢ من كتاب الشهادات،
الحديث ٣.
[٤] أنظر: السرائر ٢: ١٢٣، والشرائع ٤: ١٣٢، والمختلف
٨: ٤٩٠ - ٤٩١ - ونسبه إلى أبي الصلاح الحلبي إلا أنه لم
يذكر الصمم في الكافي المطبوع، أنظر الصفحة ٤٣٦ -
وإيضاح الفوائد ٤: ٤٣٦، والمسالك ١٤: ٢٢٧، ومجمع
الفائدة ١٢: ٤٥١ - ٤٥٢، والكفاية: ٢٨٣، وكشف
اللثام (الحجرية) ٢: ٣٨٠، والرياض (الحجرية) ٢:
٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٨، والجواهر ٤١: ١٢٨، وغيرها.
[٢] إيضاح الفوائد ٤: ٢٩٩، إلا أن كثيرا ممن بحث في
موضوع القضاء لم يتعرض لهذه الصورة.
[٣] أنظر: المصدر المتقدم.