الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٢
إسهام لغة: يأتي على معنيين: ١ - جعل شخص ذا نصيب، فيقال: أسهمت له، أي أعطيته سهما.
٢ - الإقراع، يقال: أسهم بينهم، أي أقرع، ومنه قوله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * [١] أي قارع.
والسهم في الأصل واحد السهام التي كانوا يضربون بها في الميسر، ثم سمي بذلك ما يفوز به الفائز، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهما [٢].
اصطلاحا: يأتي بالمعنيين المتقدمين.
فيأتي بمعنى النصيب في بحوث الإرث والزكاة والخمس والغنيمة والشركة والقسمة ونحوها.
ويأتي بمعنى القرعة في الموارد التي يبحث عنها [٣].
الأحكام: يعلم حكم الإسهام بمعنييه بالرجوع إلى العناوين المتقدمة.
أسير راجع: أسارى.
إشارة لغة: الإيماء إلى الشئ بالكف أو الرأس أو العين أو الحاجب، وهي تقوم مقام النطق.
وإذا عدي الفعل " أشار " ب " إلى " فيعطي معنى الإيماء كما تقدم، وإن عدي ب " على " فيفيد معنى إعطاء الرأي، فيقال: أشار إليه بيده، أي أومأ إليه بها، وأشار عليه بكذا، أي أعطاه رأيه فيه [١].
والمقصود بالبحث هنا هو الأول، وأما الثاني، فقد تقدم الكلام عنه في عنوان " استشارة ".
اصطلاحا: أما الفقهاء، فلا يريدون منه غير المعنى
[١] الصافات: ١٤١.
[٢] أنظر: لسان العرب، والمصباح المنير: " سهم ".
[٣] أنظر الجواهر ٢٨: ٣٥٩.
[١] أنظر: لسان العرب، والمصباح المنير: " شور ".