الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٦
لكن لما ورد النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك، سواء عمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصيته، وهي النشيش، وما يوجد في الأسواق مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم، إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا، كما لو شوهد الناس يصنعون ماء الزبيب وغيره الخالي من خاصيته في إناء طاهر، ولم يغيبوا به عن العين، ثم أطلقوا عليه اسم " الفقاع " فإنه لا يحرم بمجرد هذا الإطلاق، للقطع بفساده " [١].
وبهذا المضمون قال المحقق الكركي في بعض رسائله [٢]، وقال في جامع المقاصد: " المراد به: المتخذ من ماء الشعير - كما ذكره المرتضى في الانتصار - لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية " [٣].
وقال كاشف الغطاء: " الفقاع - كرمان - وهو شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة، ودونهما ما يكون من الزبيب، ودونها ما يكون من غيرها.
وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطباء للدواء منه، لأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر، وليس ذلك في ماء الشعير، على أنه يعتبر فيه أن يوضع في محل حتى يحدث فيه فوران ونشيش " [١].
هل الفقاع مسكر؟ اختلفت كلمات الفقهاء في إسكار الفقاع وعدمه على أقوال: ١ - القول بعدم إسكاره، صرح به الشيخ المفيد [٢] وابن حمزة [٣] وابن فهد [٤]، وهو الظاهر من السيد المرتضى [٥].
٢ - القول بإسكاره، وهو الظاهر من بعضهم كصاحب الجواهر، حيث قال: "... إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره " [٦].
٣ - القول بأن فيه إسكارا خفيا، نسبه السيد اليزدي إلى بعض، فقال: " ويقال: إن فيه سكرا خفيا " [٧].
٤ - القول بأنه يوجب فتورا لا يبلغ حد السكر، كما في عبارة كاشف الغطاء المتقدمة، وربما
[١] روض الجنان: ١٦٤، وبهذا المضمون قال في الروضة
٧: ٣٢٢، والمسالك ١٢: ٧٢.
[٢] شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) ٣: ٢١٦.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٦٢.
[١] كشف الغطاء: ١٧٢.
[٢] المقنعة: ٨٠٠.
[٣] الوسيلة: ٣٦٤.
[٤] المهذب البارع ٥: ٧٩.
[٥] الرازيات، والموصليات الثالثة (مجموعة رسائل
الشريف المرتضى) ١: ١٠١ و ٢٤٨.
[٦] الجواهر ٣٦: ٣٧٤.
[٧] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في النجاسات،
العاشر: الفقاع.