الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٧
ذهب إليه ابن عقيل والشيخ في بعض كتبه وتبعهما بعض آخر.
الثاني - أن نهاية وقت فضيلة صلاة الفجر هو الإسفار، ونهاية وقت الإجزاء هو طلوع الشمس.
وهذا هو الرأي المشهور.
وأما نافلة الفجر ففيها خلاف من حيث مبدأ وقتها ونهايته، والمشهور أن نهاية وقتها هو ظهور الحمرة المشرقية [١].
وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
تنبيه: يستحب التغليس في صلاة الفجر، أي الإتيان بها قبل الإسفار وحال الظلمة [٢].
ويستحب أيضا تأخير صلاة الفجر إلى إسفاره، أي إسفار الفجر وانكشافه لا إسفار الصبح والنهار، فلا منافاة بين الاستحبابين [٣].
٣ - استحباب الإفاضة من المشعر بعد الإسفار: يستحب لغير الإمام الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، على المشهور، وفيه قول بوجوب الإفاضة بعد طلوع الشمس [١].
ثانيا - الأحكام المتعلقة بإسفار الوجه: ١ - إسفار المرأة وجهها في الصلاة: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفين والقدمين على تفصيل مذكور في محله.
وقد تقدم بعض الكلام فيه في عنوان " استتار ".
والمقدار المستثنى في الوجه هو الذي يجب غسله في الوضوء [٢].
وورد: أن إسفار وجهها أفضل، ففي موثق سماعة، قال: " سألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل " [٣].
بل أفتى جملة من الفقهاء بكراهة ستر وجهها إذا لم يمنع من القراءة وإلا حرم، وكذا لو تلثم
[١] أنظر: الحدائق ٦: ٢٠١، والجواهر ٧: ١٦٠ و ١٦٨
و ٢٣٧، والمستمسك ٥: ٤٨ و ١١٠ - ١١١، والتنقيح
(الصلاة) ١: ١٨٩، ٢٢٧ و ٣٦٩.
[٢] أنظر: المستمسك ٥: ١٠٠، والتنقيح (الصلاة) ١:
٣٢٩.
[٣] أنظر الحدائق ٦: ٢٠٧.
[١] أنظر: المنتهى (الحجرية) ٢: ٧٢٦ و ٧٢٩، والتذكرة
٨: ٢١١، والحدائق ١٦: ٤٥٦ - ٤٥٩، والجواهر ١٩:
٩٨.
[٢] أنظر: المستمسك ٥: ٢٥٧، وبمتنه العروة الوثقى.
[٣] الوسائل ٤: ٤٢١، الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلي،
الحديث الأول.