الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٩
وإذا أقام كل منهما بينة على مدعاه، فقد صرح جملة ممن تعرض للمسألة: بأن الترجيح لبينة الوارث، لأنها تدعي زيادة الحياة التي قد تخفى على بينة الجاني [١].
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: غسل الميت.
٢ - كتاب الصلاة: الصلاة على الميت، وربما يذكر في كتاب الطهارة بمناسبة غسل الميت.
٣ - كتاب الميراث: في ميراث الحمل، أو في موانع الإرث.
٤ - كتاب الوصية: الوصية للحمل.
٥ - كتاب الديات: الجناية على الحمل.
استواء لغة: يأتي على معان منها: الاعتدال، والمماثلة.
اصطلاحا: واستعمله الفقهاء بهذا المعنى في موارد عديدة من قبيل الاستواء في الركوع، قال الشهيد في الذكرى: " يستحب في الركوع زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والعنق، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبرد الركبتين إلى خلفه ومد العنق...
وروي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك... وأن عليا (عليه السلام) كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال: لو صب الماء على ظهره لاستمسك " [١].
فالاستواء هنا بمعنى المماثلة، أي يكون جميع الظهر مماثلا، ليس فيه تقويس ونحوه.
ومنه قولهم: " مستوي الخلقة " أي معتدل الخلقة، ليس فيه شذوذ.
ومنه قولهم في الفحص عن الماء في بحث التيمم: " الأرض المستوية " أي المتماثلة، في مقابل " الأرض الحزنة " أي التي فيها صعود وهبوط.
استياك لغة: مصدر استاك، وهو مشتق من ساك، يقال: ساك الشئ، أي دلكه. وساك فمه بالعود، أي دلكه به. وإذا قيل: استاك، فلا يذكر الفم ولا العود [٢].
[١] أنظر: المبسوط ٧: ٢٠١، والقواعد ٢: ٣٣٨، وكشف
اللثام ٢: ٥٢٢، والجواهر ٤٣: ٣٨٠.
[١] الذكرى ٣: ٣٧١.
[٢] أنظر: لسان العرب، والقاموس المحيط: " ساك ".