الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٣
درهم... " [١].
هذا وقد صرح جملة من الفقهاء ممن قالوا بعدم تعينه من جانب الكثرة: بأن الأفضل تقليل المهر والاقتصار على مهر السنة لقوله (صلى الله عليه وآله): " أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا " [٢]، بل يكره أن يتجاوزه.
قال صاحب الجواهر: " الأولى الاقتصار على الخمسمئة تأسيا بهم، وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد (عليه السلام) لابنة المأمون، قال: وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأزواجه، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش [٣] على تمام الخمسمئة، وقد نحلتها من مالي مئة ألف [٤] " [٥].
وقال أيضا: " ويستحب تقليل المهر بلا خلاف كما في المسالك... بل يكره أن يتجاوز مهر السنة " [٦].
ثم نقل عن المسالك: أن ظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها ويمكن أن تتعلق بالزوج من حيث الإعانة [١]، ثم استظهر هو من فتاوى الفقهاء تعلقها بالزوج أيضا.
وورد عن علي (عليه السلام): أنه كان يمنع جماعة سهم الغارمين من الزكاة، منهم الغارمون من مهور النساء. وعلله صاحب الوسائل بقوله: " ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور " [٢].
وهناك موارد أخرى مما يتعلق بالإسراف في المهور، لم نتعرض لها مخافة الإطالة [٣].
إسراف المضطر في أكل الحرام: يجوز للإنسان أن يأكل الحرام - كالميتة، ولحم
[١] المقنع: ٩٩.
[٢] الوسائل ٢١: ٢٥٢، الباب ٥ من أبواب المهور، الحديث
٩، وبهذا المضمون روايات أخر.
[٣] النش: النصف من كل شئ، والأوقية أربعون درهما
والنش منها عشرون درهما. أنظر النهاية (لابن الأثير):
" نشش ".
[٤] أنظر: مكارم الأخلاق: ٢٠٥، والبحار ١٠٠: ٢٦٤،
كتاب العقود، باب الدعاء عند إرادة التزويج، الحديث
٣.
[٥] الجواهر ٣١: ١٧.
[٦] الجواهر ٣١: ٤٧.
[١] المسالك ٨: ٢٠٠.
[٢] الوسائل ٩: ٢٩٨ - ٢٩٩، الباب ٤٨ من أبواب
المستحقين للزكاة.
[٣] مثل اشتراط بعض الفقهاء جواز نكاح الإماء بالعقد
بعدم الطول ولزوم العنت - والطول: القدرة المالية على
التزوج والإنفاق، والعنت: لزوم المشقة من ترك
النكاح - وذلك لقوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما
ملكت أيمانكم... ذلك لمن خشي العنت منكم وأن
تصبروا خير لكم) *. النساء: ٢٥.
وألحقوا بذلك ما لو كانت له قدرة مالية، لكن كان
مهر الحرائر غاليا إلى حد الإسراف أو الإضرار. أنظر
المسالك ٧: ٣٢٨، وكشف اللثام (الحجرية) ٢: ٥٨.