الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٢٢
٢ - وما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله " [١].
٣ - وعن عبد الرحمن، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: * (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) * [٢]، قال: * (الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) *، قال: نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط " [٣].
والحاصل من هذه الأسس الثلاثة هو الإنفاق على نحو القصد والاعتدال - مراعى فيه جانب التوسعة على العيال - من دون إسراف ولا تقتير، وهذا المعنى مذكور في روايات أهل البيت (عليهم السلام)، وقد تقدم بعضها، ومما يدل على ذلك: ١ - ما رواه داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن القصد أمر يحبه الله عز وجل وإن السرف أمر يبغضه الله عز وجل، حتى طرحك النواة، فإنها تصلح لشئ، وحتى صبك فضل شرابك " [٤].
٢ - وما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: * (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) *: قال: " القوام هو المعروف، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، على قدر عياله ومؤونته التي هي صلاح له ولهم، * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها) * " [١].
٣ - وروى عامر بن جذاعة، قال: " جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد الله، قرض إلى ميسرة. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس... ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، ولكن بين ذلك قواما. إن التبذير من الإسراف، قال الله عز وجل: * (ولا تبذر تبذيرا) * " [٢].
هذا بالنسبة إلى الروايات، وأما الفقهاء، فإنهم اكتفوا بذكر أن الواجب على الولي - سواء كان زوجا أو غيره -: أن ينفق على من تجب نفقته عليه بما هو المتعارف من حيث الزمان والمكان وشخصية المنفق والمنفق عليه ونحو ذلك. وأما النهي عن
[١] الوسائل ٢١: ٥٥٣، الباب ٢٥ من أبواب النفقات،
الحديث ١٢.
[٢] البقرة: ٢١٩.
[٣] الوسائل ٢١: ٥٥٤، الباب ٢٥ من أبواب النفقات،
الحديث ١٥.
[٤] المصدر نفسه: ٥٥١، الحديث ٢.
[١] الوسائل ٢١: ٥٥٦، الباب ٢٧ من أبواب النفقات،
الحديث ٣، والآية ٧ من سورة الطلاق.
[٢] الوسائل ٩: ٤٥، الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما لا تجب، الحديث الأول، والآية ٢٦ من سورة
الإسراء.