الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٣٠
إضرار راجع: ضرر.
اضطباع لغة: من الضبع، وهو العضد، أو الإبط، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد [١].
اصطلاحا: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي به لإبداء أحد الضبعين [٢].
الأحكام: قال الشيخ - ضمن عد مستحبات الطواف -: " وقد روي: أنه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر، ويسمى ذلك اضطباعا " [١].
وتبعه بعض الفقهاء [٢]، لكن سكت عنه الأكثر، وممن تبعه، الشهيد الأول، حيث قال - عند عد مستحبات الطواف أيضا -: " وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل [٣] لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ، ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي " [٤].
وقال في طواف الوداع: "... ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع... " [٥].
ويفهم من كلامه وكلام غيره: أن الحكم مختص بالرجال، وأنه مختص بطواف القدوم.
ولعل مقصود الشيخ والشهيد من الرواية ما رواه زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين
[١] أنظر: النهاية (لابن الأثير)، والقاموس المحيط:
" ضبع ".
[٢] أنظر المصدرين المتقدمين والمصادر الآتية.
[١] المبسوط ١: ٣٥٦.
[٢] أنظر: الجامع للشرائع: ٢٠١، والمنتهى (الحجرية)
٢: ٦٩٥ و ٦٩٦، والتحرير ١: ٩٨.
[٣] يقال: رمل يرمل رملا: إذا أسرع في المشي وهز
منكبه. النهاية (لابن الأثير): " رمل ".
[٤] الدروس ١: ٤٠١.
[٥] الدروس ١: ٤٦٩.