الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٨٣
أ - عقد النكاح: عدم وجوب الشهادة على العقد.
ب - العدة: النهي عن مواعدة المعتدات سرا.
ج - المهر: لو ذكرا مهرا سرا ومهرا علانية.
د - النفقة: جواز أخذ الزوجة نفقتها سرا لو امتنع الزوج عن دفعها.
٧ - كتاب الأيمان: الاستثناء في الحلف / الإسرار في الاستثناء.
٨ - كتاب الشهادة: أ - قضاء الحاكم بعلمه: لو أقر المدعى عليه سرا عند الحاكم.
ب - تزكية الشهود سرا.
٩ - كتاب الحدود: اشتراط الأخذ سرا في حد السرقة.
وموارد أخرى بالمناسبة.
إسراف لغة: ذكروا له عدة معان: ١ - مجاوزة القصد [١]، وهو الحد الوسط، يقال: قصد في الأمر، أي توسط [١].
٢ - تعدي الحد [٢].
٣ - نقيض الاقتصاد [٣] وضد القصد [٤].
٤ - التبذير [٥].
٥ - أكل ما لا يحل [٦].
٦ - ما أنفق في غير طاعة الله وإن كان قليلا [٧].
٧ - الخطأ [٨].
٨ - الجهل، والسرف: الجاهل [٩].
٩ - الإغفال، يقال: رجل سرف الفؤاد، أي غافل [١٠].
١٠ - الضراوة، وهي العادة، ومنه: " إن للحم سرفا كسرف الخمر " [١١].
[١] لسان العرب: " سرف ".
[١] المصباح المنير: " قصد ".
[٢] معجم مقاييس اللغة: " سرف ".
[٣] ترتيب كتاب العين: " سرف ".
[٤] الصحاح، والقاموس المحيط: " سرف ".
[٥] الصحاح: " سرف "، وسوف يأتي مزيد من
التوضيح.
[٦] لسان العرب، ومجمع البحرين: " سرف ".
[٧] لسان العرب: " سرف "، ولعله من باب خلط المعنى
الاصطلاحي باللغوي، لأن المفسرين نسبوا هذا القول
إلى ابن عباس وقتادة، كما سوف يأتي.
[٨] أغلب المصادر المتقدمة.
[٩] أغلب المصادر المتقدمة.
[١٠] أغلب المصادر المتقدمة.
[١١] النهاية (لابن الأثير)، وأغلب المصادر المتقدمة:
" سرف ".