الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٠
الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " [١].
٢ - خبر المفضل بن عمرو، وهو طويل، وفيه: "... ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم، وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر، وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك... " [٢].
٣ - ما ورد عنهم (عليهم السلام): من أنه " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " [٣].
ثالثا - الإجماع: ادعي الإجماع مستفيضا على رفع الحرمة والوجوب عند الاضطرار. قال الشهيد الثاني: " لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات... " [١].
رابعا - العقل: استدل بعض الفقهاء على القاعدة بالعقل. قال الأردبيلي بعد بيان المراد من الاضطرار وبيان موارده: "... وينبغي الملاحظة في ذلك كله والاحتياط، فإن الدليل هو ظاهر العقل وبعض العمومات، فلا بد من الاقتصار على المعلوم... " [٢].
ويدل على القاعدة بمعناها العام ما دل على قاعدة " نفي الضرر " [٣] و " نفي الحرج " [٤] و " اليسر " [٥] و " التقية " [٦] و " كل ما غلب الله
[١] الخصال: ٤١٧، الحديث ٩، وانظر الوسائل ١٥: ٣٦٩،
الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث
الأول، وفيه: " الخلوة " بدل " الخلق ".
[٢] الوسائل ٢٤: ٩٩ - ١٠٠، الباب الأول من أبواب
الأطعمة المحرمة، الحديث الأول.
[٣] الوسائل ٥: ٤٨٢ - ٤٨٣، الباب الأول من أبواب
القيام، الحديث ٦ و ٧.
[١] المسالك ١٢: ١١٢، وانظر: مستند الشيعة ١٥: ١٩،
والجواهر ٣٦: ٤٢٤، وغيرهما.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٣١٣.
[٣] مفادها: نفي الحكم الذي يستلزم ضررا على المكلف،
وهي مستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار في
الإسلام ". أنظر الوسائل ٢٥: ٤٢٧، الباب ١٢ من
كتاب إحياء الموات.
[٤] مفادها: رفع الحكم إذا استلزم مشقة وحرجا على
المكلف، وهي مأخوذة من قوله تعالى: * (ما جعل
عليكم في الدين من حرج) *. الحج: ٧٨.
[٥] مفادها: أن الله تعالى لا يريد للمكلفين العسر، وكلما لزم
ذلك فهو مرفوع، والقاعدة منتزعة من قوله تعالى: * (يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) *. البقرة: ١٨٥.
[٦] مؤداها: رفع التكليف عند التقية، وهي مستفادة من
روايات التقية، وهي كثيرة. أنظر الوسائل ١٦: ٢٠٣،
الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي.