الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٨٤
الدليل على القاعدة: استدل جملة من الفقهاء على القاعدة بالأدلة الأربعة: أولا - الكتاب العزيز: وهو قوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * [١].
فالآية نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين أي نوع من السبيل، ومن أنواع السبيل: ١ - تفوق الكفار على المؤمنين من حيث الحجة، فالآية نفت ذلك - وإن كانوا متفوقين ظاهرا أحيانا - بل حجتهم داحضة [٢]، وبهذا المضمون وردت بعض الروايات [٣].
٢ - تفوقهم من حيث التشريع، أي لم يشرع الله تعالى حكما يستلزم تفوق الكافر على المسلم.
كمثال الأب الكافر الذي تقدم بيانه.
والآية وإن كانت ظاهرة في الأول، وخاصة بمعنى التفوق في يوم القيامة، لكن استفادوا من إطلاق الآية شمولها للمعنى الثاني أيضا [١] وإن لم يرتض ذلك بعضهم [٢].
ثانيا - السنة الشريفة: وهي ما أرسلوه عن النبي (صلى الله عليه وآله)، من أنه قال: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [٣].
والكلام في الرواية من جهتين: من حيث السند والدلالة.
١ - سند الحديث: نقل الصدوق الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وأرسله غيره إرسال المسلمات، قال صاحب العناوين - عند ذكر الأدلة على القاعدة -: " وخامسها - الخبر المشهور في ألسنة الفقهاء المتلقى بالقبول بحيث يغني عن ملاحظة سنده... " [٤] ثم ذكر الحديث.
وقال الشيخ الأنصاري - عند الاستدلال على حرمة بيع العبد المسلم للكافر -: "... وبالنبوي المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم
[١] النساء: ١٤١.
[٢] أنظر مجمع البيان (٣ - ٤): ١٢٨، ذيل الآية
الشريفة.
[٣] أنظر تفسير الصافي ١: ٤٧٤، ذيل الآية الشريفة، ونقل
ذلك عن تفسير الطبري ذيل الآية الشريفة أيضا، أنظر
القواعد الفقهية (للبجنوردي) ١: ١٥٨.
[١] أنظر: العناوين ٢: ٣٥٧، والقواعد الفقهية
(للبجنوردي) ١: ١٥٧ - ١٥٨، ومنية الطالب ١:
٣٣١، ومصباح الفقاهة ٥: ٨٦ - استفاد السيد الخوئي
الإطلاق من الآية وإن لم يرتض القاعدة - والبيع (للإمام
الخميني) ٢: ٥٤٢ - ٥٤٣.
[٢] كالشيخ الأنصاري في المكاسب ٣: ٥٨٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٣٤، باب ميراث أهل الملل،
الحديث ٥٧١٩، ونقل عنه في الوسائل ٢٦: ١٤، الباب
الأول من أبواب موانع الإرث، الحديث ١١.
[٤] العناوين ٢: ٣٥٢ - ٣٥٣.