الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٣٠
الماء - بمعنى إباحته - وكراهته للمرأة الصائمة. وعن بعضهم القول بحرمته [١].
راجع: صوم.
استهانة راجع: إهانة.
استهزاء لغة: السخرية، يقال: هزى واستهزأ إذا سخر [٢].
والسخرية تتضمن الاحتقار والاستذلال [٣].
وقد يفرق بينهما: بأن السخرية إنما تكون بعد صدور فعل من الشخص، وأما الاستهزاء فلا يلزم أن يكون كذلك [٤].
وقيل: الاستهزاء: المزح في خفية [١].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام: يختلف حكم الاستهزاء باختلاف موارده، نشير إليها إجمالا: أولا - الاستهزاء بالله وبالرسول وبالرسالة: تقدم في بحث الارتداد: أن الاستهزاء بالله وبالرسول وبالرسالة موجب للارتداد والكفر [٢].
وأما الاستهزاء بالأئمة - سلام الله عليهم أجمعين - فإن انتهى إلى الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالرسالة، فحكمه ما تقدم بلا إشكال، وإلا فالظاهر من كلمات بعضهم أنه موجب للارتداد أيضا. قال صاحب الجواهر في تحقق الارتداد: " ويتحقق بالبينة عليه... وبكل فعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع
[١] الجواهر ١٦: ٢٦٢ و ٣٢٣.
[٢] أنظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، ولسان العرب:
" هزأ ".
[٣] معجم مقاييس اللغة: " هزأ "، ومجمع البحرين:
" هزا ".
[٤] معجم الفروق اللغوية: الفرق بين الاستهزاء
والسخرية.
[١] معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني):
" هزأ "، ولعل الصحيح: المزح في خفة.
[٢] أنظر: القواعد ٢: ٢٧٤، والإرشاد ٢: ١٨٩،
والتحرير ٢: ٢٣٦، ومجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٣١٤،
والجواهر ٤١: ٦٠٠، وغيرها.