الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٢
وهناك أبحاث أخرى سوف نتعرض لها في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى، من جملتها البحث عن الاستمتاع بالزوجة المؤقتة في عنوان " متعة ".
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - الجنابة.
ب - الحيض.
ج - النفاس.
٢ - كتاب الصوم: ما يفسد الصوم.
٣ - كتاب الاعتكاف: أحكام الاعتكاف.
٤ - كتاب الحج: أ - محظورات الإحرام.
ب - كفارات الإحرام.
٥ - كتاب النكاح: أ - مقدمات النكاح وآدابه.
ب - أسباب التحريم.
ج - المهر: التمكين، النفقة.
٦ - كتاب الحدود: أ - ما يوجب الحد.
ب - ما يوجب التعزير.
استمناء لغة: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني [١]، والمني ماء الإنسان [٢]. وقد يعبر عن الاستمناء بالخضخضة [٣] أيضا، وهي في الأصل: الحركة من دون صوت [٤].
والإمناء: إنزال المني، يقال: أمنى الرجل، أي أنزل المني [٥].
اصطلاحا: قال صاحب المدارك: " المراد بالاستمناء: طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه، وإن كان محرما أيضا، إلا أنه لا يترتب عليه حكم سوى الإثم " [٦].
[١] لسان العرب، والقاموس المحيط: " مني ".
[٢] معجم مقاييس اللغة: " مني "، وفي اللسان: " المني
ماء الرجل ".
[٣] لسان العرب: " خضض "، والقاموس المحيط، ومجمع
البحرين: " خضخض ".
[٤] ترتيب كتاب العين: " خض ".
[٥] أنظر: مجمع البحرين، والمعجم الوسيط: " منا " و " مني ".
[٦] المدارك ٦: ٦١، وكذا قال غيره، أنظر الروضة البهية
٢: ٨٩، والجواهر ١٦: ٢٥٢.