الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧١
الباقر (عليه السلام) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله، ويعرف حقهما؟... " [١].
ما يشترط في صحته الإسلام: يعتبر الإسلام شرطا في صحة أمور كثيرة، نشير فيما يلي إلى أهمها: الأول - العبادات: والمقصود منها الأعمال التي تحتاج في صحتها وامتثالها إلى قصد القربة، كالطهارات الثلاث - الوضوء والغسل والتيمم - والصلاة والصوم والزكاة والحج والأذان ونحوها [٢]. فهذه لا تصح من الكافر وإن وجبت عليه، كما سيتضح [١].
الثاني - النكاح: تشترط في صحة النكاح الكفاءة في الدين، بمعنى تساوي الزوجين فيه، فلا يصح زواج المسلمة بالكافر مطلقا سواء كان من أهل الكتاب أو لا، وسواء كان الزواج دائما أو منقطعا، كما لا يصح زواج المسلم بغير الكتابية مطلقا، سواء كان دائما أو منقطعا، أما زواجه بالكتابية ففيه أقوال ذكرناها في عنوان " أسباب التحريم / الثاني عشر: الكفر " [٢].
الثالث - الأولياء: من مسلمات الفقه: أنه إذا كان المولى عليه مسلما، فيجب أن يكون الولي مسلما أيضا، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم [٣]، والأولياء - كما قال الشيخ الطوسي - هم: الأب والجد، ووصي الأب أو الجد، والإمام، أو من يأمره الإمام [٤].
الرابع - الوصاية: يشترط الإسلام في الوصي من قبل المسلم،
[١] أصول الكافي ١: ١٨٠، باب معرفة الإمام والرد عليه،
الحديث ٣.
[٢] مثل اشتراط الإسلام في غاسل الميت، لأن الغسل
عبادة، فلا يجوز لغير المسلم تغسيل المسلم إلا مع فقد
المماثل من حيث الذكورية والأنوثية وفقد المحارم
أو الزوج أو الزوجة ومن بحكمهما، فإنه حينئذ يجوز
للكتابي تغسيل المسلم وللكتابية تغسيل المسلمة. أنظر
المستمسك ٤: ٩٢ و ٩٧.
[١] أنظر: الجواهر ١٧: ١٦١، والمستمسك ٧: ٥٨،
ومستند العروة (الصوم) ٢: ٣٧٥، والمعتمد في شرح
المناسك ٣: ١١٥.
[٢] أنظر الجواهر ٣٠: ٩٢.
[٣] أنظر: الجواهر ٢٩: ٢٠٦، والمستمسك ١٤: ٤٨٠،
ومستند العروة الوثقى (النكاح) ٢: ٣٠٨، وكلامهم وإن
كان في مورد الولاية على البنت في النكاح، إلا أن التعليل
وفحوى كلامهم عامان.
[٤] المبسوط ٢: ٢٠٠.