الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٦٦
١ - علوق [١] الأمة من سيدها في ملكه [٢].
٢ - وطء السيد أمته وحبلها منه في ملكه [٣].
فالاستيلاد هو: أن تكون للسيد أمة - فعلا - فيطأها فتحمل منه. وإذا حملت صارت " أم ولد ".
ولا فرق في تحقق الاستيلاد - بهذا المعنى - بين أن يكون الوطء ء محللا أو محرما بالعارض، كالوطء أيام الحيض والنفاس، وحالة الإحرام ونحو ذلك [٤].
ولو وطي أمة الغير فولدت ولدا مملوكا - كما إذا كان زانيا، فإن الولد يكون لسيد الأمة ولا يلحق بالزاني، لعدم ثبوت النسب شرعا، وكما لو عقد عليها واشترط السيد عليه أن يكون الولد له لا للعاقد كما سيأتي - ثم ملك الأمة وولدها، لم تصر بذلك أم ولد على المشهور [٥]، ويظهر من الشيخ في الخلاف صيرورتها أم ولد بذلك [١].
ولو وطئها فولدت ولدا حرا - كما إذا وطئها شبهة - ثم ملكها، فالمشهور أيضا عدم صيرورتها أم ولد [٢]، ولكن قوى الشيخ في المبسوط صيرورتها أم ولد [٣]، وتبعه ابن حمزة [٤].
ولو تزوج أمة غيره، واشترط مولاها أن يكون الولد ملكا له، ثم ملكها، فإنها لا تصير أم ولد بذلك على المشهور [٥]، وبه قال الشيخ في المبسوط أيضا [٦]، لكن قال في الخلاف بصيرورتها أم ولد [٧]، وتبعه ابن حمزة أيضا [٨].
الأحكام: للاستيلاد بالمعنى الثاني - أي استيلاد الأمة - أحكام كثيرة سوف نتعرض لها في عنوان " أم ولد "
[١] العلوق: الحبل، المصباح المنير: " علق ".
[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٣٨.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ١٢٧.
[٤] أنظر الجواهر ٣٤: ٣٧٢، وقد استظهر من القواعد
والمبسوط تحقق الاستيلاد مع الوطء ء المحرم ذاتا، كما لو
ملك أخته فوطئها عالما بالتحريم، لكن استشكل هو
فيه، ثم نقل عن الدروس وغيره عدم تحقق الاستيلاد
بذلك.
[٥] أنظر: شرائع الإسلام ٣: ١٣٨، وقواعد الأحكام ٢:
١٢٧، والدروس ٢: ٢٢١، والمسالك ١٠: ٥٢٥ - ٥٢٦،
والروضة البهية ٦: ٣٧٠، ونهاية المرام ٢: ٣١٥، وكشف
اللثام (الحجرية) ٢: ٢١٨، والجواهر ٣٤: ٣٧٣.
[١] الخلاف ٦: ٤٢٦، كتاب أمهات الأولاد، المسألة ٣.
[٢] أنظر: شرائع الإسلام ٣: ١٣٨، وقواعد
الأحكام ٢: ١٢٧، والدروس ٢: ٢٢١، والمسالك ١٠:
٥٢٥ - ٥٢٦، والروضة البهية ٦: ٣٧٠، ونهاية المرام
٢: ٣١٥، وكشف اللثام (الحجرية) ٢: ٢١٨، والجواهر
٣٤: ٣٧٣.
[٣] المبسوط ٦: ١٨٦ - ١٨٧.
[٤] الوسيلة: ٣٤٢ - ٣٤٣.
[٥] أنظر: شرائع الإسلام ٣: ١٣٨، وقواعد
الأحكام ٢: ١٢٧، والدروس ٢: ٢٢١، والمسالك ١٠:
٥٢٥ - ٥٢٦، والروضة البهية ٦: ٣٧٠، ونهاية المرام
٢: ٣١٥، وكشف اللثام (الحجرية) ٢: ٢١٨، والجواهر
٣٤: ٣٧٣.
[٦] المبسوط ٦: ١٨٥.
[٧] الخلاف ٦: ٤٢٦، كتاب أمهات الأولاد، المسألة ٣.
[٨] الوسيلة: ٣٤٢ - ٣٤٣.