الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١
أقسام الاستغفار من حيث الحكم التكليفي: ينقسم الاستغفار بحسب الحكم التكليفي - كما تقدم - إلى المندوب والواجب والحرام والمكروه: أولا - الاستغفار المندوب: يستحب الاستغفار في حد ذاته وفي جميع الحالات، وقد وردت في ذلك روايات عديدة، من جملتها ما رواه أبو عبد الله (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " خير الدعاء الاستغفار " [١]، وروي عنه (صلى الله عليه وآله) قوله: " الاستغفار، وقول " لا إله إلا الله " خير العبادة " [٢]، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله عز وجل خمسا وعشرين مرة " [٣].
هذا، وقد ورد التصريح باستحبابه بالخصوص في الموارد التالية: ١ - الاستغفار في الصلاة: يستحب الاستغفار في الصلاة المفروضة وغيرها. وهو تارة يكون بعنوان الذكر المطلق، وأخرى بعنوان الذكر الخاص. أما الأول فيجوز [٤] في جميع الحالات، وأما الثاني فيستحب في الموارد التالية: أ - الاستغفار بين السجدتين: ذكر الفقهاء من جملة مستحبات السجود: أنه يستحب أن يستغفر المصلي بعد رفع رأسه من السجدة الأولى واستقراره. قال السيد اليزدي عند عده لمستحبات السجود: " السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: أستغفر الله ربي وأتوب إليه " [١].
وقال أيضا: " الخامس والعشرون: أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " [٢].
[١] الكافي ٢: ٥٠٤، كتاب الدعاء، باب الاستغفار،
الحديث الأول.
[٢] الكافي ٢: ٥٠٥، كتاب الدعاء، باب الاستغفار،
الحديث ٦.
[٣] الكافي ٢: ٥٠٤، كتاب الدعاء، باب الاستغفار،
الحديث ٤.
[٤] الجواز هنا بمعناه العام الذي يجتمع مع الاستحباب.
[١] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في مستحبات
السجود، وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١:
٢٤٧، كتاب الصلاة، الفصل السادس في السجود،
المسألة ٨، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ١٧٦،
كتاب الصلاة، الفصل السادس في السجود، المسألة
٦٥٣، وتحرير الوسيلة ١: ١٥٩، كتاب الصلاة، القول
في السجود، المسألة ٩.
[٢] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في مستحبات
السجود، وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١:
٢٤٧، كتاب الصلاة، الفصل السادس في السجود،
المسألة ٨، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ١٧٦،
كتاب الصلاة، الفصل السادس في السجود، المسألة
٦٥٣، وتحرير الوسيلة ١: ١٥٩، كتاب الصلاة، القول
في السجود، المسألة ٩.