الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤١٢
٤ - والمالك مقابل الفضولي، وهو الذي يبيع عينا لغيره فضولة، فالمالك هو الأصيل، والبائع فضولة هو الفضولي [١].
وهذا المعنى أكثر تداولا عند المتأخرين، ويجري في غير البيع أيضا على المشهور.
٥ - والمبدل منه مقابل البدل [٢].
والكلام عنها يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.
أضاحي راجع: أضحية.
إضافة لغة: الإمالة، يقال: أضاف الشئ إلى الشئ، أي أماله وضمه إليه.
ومنه: أضفت الرجل وضيفته: إذا أنزلته بك ضيفا وقربته.
ومنه الإضافة عند النحويين، فإن المضاف يميل إلى المضاف إليه وينضم إليه [١].
ومنه الإضافة عند الحكماء، وهي نسبة متكررة بين شيئين، حيث يكون الميل والانضمام من الطرفين بنحو لا يتصور أحدهما إلا ويتصور معه الآخر، كالفوق والتحت، والأب والابن ونحوهما [٢].
اصطلاحا: استعملت عند الفقهاء بالمعاني المتقدمة وفي معان منتزعة أخرى نشير إليها إجمالا: ١ - الإضافة مقابل الإطلاق في الماء، كقولهم: " إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجس... " [٣].
إذا انضم إلى الماء شئ خارج عنه بحيث غير أوصافه يصير مضافا، وإلا فهو مطلق.
راجع تفصيل ذلك في العنوانين: " ماء " و " مضاف ".
٢ - الإضافة بمعنى نسبة شئ - سواء كان عقدا أو إيقاعا أو غيرهما - إلى زمان أو مكان أو شخص: أ - كما إذا أضاف عقد نكاح أو عقد بيع أو
[١] أنظر: كشف الغطاء: ٣٦٧، والجواهر ٢٢: ٢٩٠،
و ٣٢: ١٠٣، والمكاسب (للشيخ الأنصاري) ٣: ٤١٧
و ٤٦٧.
[٢] الجواهر ١٥: ١٢٢ - ١٢٣.
[١] أنظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، والمصباح
المنير: " ضيف ".
[٢] نهاية الحكمة: ١٢٦.
[٣] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في المياه، المسألة
٧، وهذا الاستعمال كثير في أوائل كتاب الطهارة.