الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٨٠
٢ - وقال المحقق في الشرائع: " لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال، لا بقيمتها " [١].
وخصال الكفارة هي: العتق والإطعام والصيام.
٣ - وقال العلامة بشأن الزكاة في النهاية: " لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، لأنه أقل من الواجب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف، لاشتغال الذمة به " [٢].
٤ - وقال الشهيد في الذكرى: " لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمده، وجب القضاء، لاشتغال الذمة... " [٣].
٥ - وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى وجوب الخروج إلى الحج مع أول وفد إذا لم يطمئن بوجود وفد آخر: "... إن اشتغال الذمة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول... " [٤].
٦ - وقال السيد الحكيم معلقا على كلام السيد اليزدي في وجوب العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة: " لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ... " [١].
وغيرها من عشرات الأمثلة التي تمسك فيها بقاعدة الاشتغال.
راجع: احتياط، شبهة، علم.
اشتهار راجع: شهرة.
أصالة راجع: أصل.
أصل لغة: أسفل كل شئ، وأساسه، وقاعدته، ومنبته وما يستند وجوده إليه. فأصل الحائط أسفله وأساسه وقاعدته، وأصل الشجر جذوره، وأصل الشعر منبته، وأصل الولد الوالد [٢].
والجمع: أصول.
[١] شرائع الإسلام ٣: ٧٩.
[٢] نهاية الإحكام ٢: ٣٥١.
[٣] الذكرى ٤: ٢٠٥.
[٤] الجواهر ١٧: ٢٢٧.
[١] المستمسك ٥: ١٤٩.
[٢] أنظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، ومعجم
مقاييس اللغة، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب
الإصفهاني)، ولسان العرب، والمصباح المنير: " أصل ".