الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٩
إشهار المحتال: ذكر جملة من الأصحاب: أن المحتال لأخذ أموال الناس بالمكر والخديعة، يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل، ويشهر ليحذره الناس.
وممن ذكره: الشيخان المفيد [١] والطوسي [٢]، وسلار [٣]، وابن إدريس [٤]، وابن حمزة [٥]، والعلامة في التحرير [٦].
لكن قال صاحب الجواهر: " إن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير: من شهر المحتال ليحذر منه الناس، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة " [٧].
إشهار المفلس: قال الحلبي: " ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه " [٨].
وقال ابن زهرة: " وعلى الحاكم إشهار المفلس بدليل الإجماع ليعرف، فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه " [١].
وقال العلامة: " يستحب للحاكم الإعلام بالحجر والنداء على المفلس، ويشهد الحاكم عليه بأنه قد حجر عليه والإعلان بذلك، بحيث لا يستضر معاملوه... " [٢].
وبهذا المضمون قال في القواعد [٣] والتحرير [٤]، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ في المبسوط [٥].
والظاهر من عبارتي الحلبي وابن زهرة اللزوم.
وعلى أي حال، فالحكم إرشادي، سواء كان على نحو اللزوم أو الاستحباب.
مظان البحث: ١ - كتاب الصلاة: أحكام المساجد.
٢ - كتاب الحج: الإحرام.
٣ - كتاب النكاح: مستحبات النكاح.
٤ - كتاب الطلاق: شرائط صحة الطلاق.
[١] المقنعة: ٨٠٥.
[٢] النهاية: ٧٢١.
[٣] المراسم: ٢٥٩.
[٤] السرائر ٣: ٥١٢.
[٥] الوسيلة: ٤٢٣.
[٦] التحرير ٢: ٢٣٤.
[٧] الجواهر ٤١: ٥٩٨.
[٨] الكافي في الفقه: ٣٤١.
[١] الغنية: ٢٥٠.
[٢] التذكرة (الحجرية) ٢: ٥٢.
[٣] القواعد ١: ١٧٢.
[٤] التحرير ١: ٢١٩.
[٥] مفتاح الكرامة ٥: ٣١٤.