الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨١
والحج [١] والاعتكاف [٢]، ولبعضهم كلام في بطلان الأخير.
راجع: اعتكاف، حج، صوم.
ثالثا - حصول الحدث ولزوم الطهارة: الاستمتاع بالدخول - سواء كان محللا أو محرما وسواء كان في القبل أو في الدبر - يوجب الحدث إجمالا، فمن كان متطهرا فوطئ امرأة، بطلت طهارته، وصار محدثا.
ويترتب على ذلك لزوم الطهارة لما تشترط فيه، كالصلاة ونحوها.
راجع: جنابة.
رابعا - تحريم النكاح: الوطء ء يوجب تحريم النكاح إجمالا [٣]، وقد مر تفصيله في عنوان " أسباب التحريم ".
خامسا - ثبوت المهر أو استقراره: يثبت مهر المثل بالوطء غير المقترن بالعقد إذا زالت به البكارة من دون رضا المرأة [٤]. وكذا إذا أزيلت بغير الوطء ء [٥].
وتستقر ملكية الزوجة للمهر كله بعد الوطء ء، أما قبله فيكون متزلزلا بالنسبة إلى نصفه، لأنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول بها، فإنها تستحق نصف المهر فقط [١].
راجع: مهر.
سادسا - ثبوت النفقة: من شرائط وجوب النفقة على الزوج في العقد الدائم هو تمكين الزوجة الزوج من نفسها ليستمتع بها متى شاء، فالشرط هو التمكين لا الاستمتاع الفعلي، وقيل: تجب النفقة بالعقد نفسه [٢].
وفيه تفصيل يراجع العنوانان: " تمكين "، و " نفقة ".
تقديم حق الاستمتاع على غيره: إذا تعارض حق الزوج في الاستمتاع مع سائر الحقوق والتكاليف، فيقدم حق الاستمتاع، ما لم يلزم منه محذور شرعي - كترك واجب أو فعل حرام - أو عقلي، كمرض ونحوه، ولذلك قالوا: " يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب " [٣].
[١] أنظر الجواهر ٢٠: ٣٤٩.
[٢] أنظر الجواهر ١٧: ٢٠٠.
[٣] أنظر الجواهر ٢٩: ٣٤٩، ٤١٦ و ٤٣٠.
[٤] أنظر الجواهر ٤١: ٢٦٦.
[٥] أنظر الجواهر ٤١: ٣٧٠، و ٤٣: ٢٩٠.
[١] أنظر الجواهر ٣١: ٧٥، ٨٠ و ١٠٧.
[٢] أنظر الجواهر ٣١: ٣٠٣ - ٣٠٤.
[٣] أنظر الجواهر ٣١: ١٤٨.