الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦٩
والحلبي [١]، وابن حمزة [٢]، وابن إدريس [٣]، ويحيى بن سعيد [٤]، والعلامة في نهاية الإحكام [٥] والمنتهى [٦]، والشهيد الأول [٧] وابن فهد الحلي [٨]، والمحقق الثاني [٩]، والشهيد الثاني [١٠]، وصاحب المدارك [١١] - على ما يظهر منه - وصاحب الحدائق [١٢]، والسيد الطباطبائي [١٣] - حيث جعل الوجوب أظهر - وجعله صاحب الجواهر أحوط، ثم قال: " إن وجوبه مقدمة للسماع، لا تعبدا لنفسه، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم " [١٤]، والسيد الخوئي، إلا أنه أضاف: " والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها " [١٥]، والإمام الخميني حيث قال: " الأحوط، بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة " [١].
وعللوه بما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " [٢] فتكون الخطبة بمنزلة الصلاة في حرمة التكلم فيها، وبأن الغاية من الخطبة لا تحصل إلا بالإنصات [٣]، وبغير ذلك.
٢ - القول بعدم الوجوب: ذهب إليه بعض الفقهاء، مثل الشيخ في موضع من الخلاف [٤] والمبسوط [٥]، والمحقق في المعتبر [٦]، والعلامة في المنتهى [٧] والقواعد [٨]، والمحقق الأردبيلي [٩]، والمحقق السبزواري [١٠]، والفاضل الأصفهاني [١١].
[١] الكافي: ١٥٢.
[٢] الوسيلة: ١٠٤.
[٣] السرائر ١: ٢٩١ و ٢٩٥.
[٤] الجامع للشرائع: ٩٥.
[٥] نهاية الإحكام ٢: ٣٧.
[٦] المنتهى (الحجرية) ١: ٣٢٧.
[٧] البيان: ١٨٩، والذكرى ٤: ١٤٠ - ١٤١.
[٨] المهذب البارع ١: ٤٠٨ - ٤١٠.
[٩] جامع المقاصد ٢: ٤٠١ - ٤٠٢.
[١٠] المسالك ١: ٢٤٤، وروض الجنان: ٢٩٦.
[١١] المدارك ٤: ٦٣.
[١٢] الحدائق ١٠: ١٠٠.
[١٣] الرياض ٤: ٦٥.
[١٤] الجواهر ١١: ٢٩٠.
[١٥] منهاج الصالحين ١: ١٨٧، الفصل الثالث عشر في
صلاة الجمعة، التاسع.
[١] تحرير الوسيلة ١: ٢١٣، كتاب الصلاة، القول في
شرائط صلاة الجمعة، المسألة ١٤.
[٢] الوسائل ٧: ٣١٣، الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة،
الحديث ٤.
[٣] أنظر غاية المراد ١: ١٧٠.
[٤] الخلاف ١: ٦٢٥، المسألة ٣٩٦، وانظر الصفحة ٣١٥،
المسألة ٣٨٣.
[٥] المبسوط ١: ١٤٨.
[٦] المعتبر: ٢٠٦.
[٧] المنتهى (الحجرية) ١: ٣٣١.
[٨] قواعد الأحكام ١: ٣٧.
[٩] مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٣٨٣ - ٣٨٤.
[١٠] ذخيرة المعاد: ٣١٥.
[١١] كشف اللثام ٤: ٢٥٨.