الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٨٢
أصل حجيتها أو في مقدارها وكيفيتها.
٣ - نذكر فيما يلي عناوين أهم الأصول، مع الإشارة إلى معانيها وإلى بعض مصادرها إجمالا، ونحيل التفصيل على الموضع المناسب.
عناوين الأصول العامة: الأصول التي ترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين كثيرة جدا، لعلها تبلغ العشرات، ولكن كثيرا منها أصول فرعية، أما الأصلية فهي أقل، وفيما يلي نذكر أهمها: ١ - أصالة الإباحة: مفادها: أن الأصل في الأشياء من حيث الحكم التكليفي هو الإباحة [١]، وقد تقدم الكلام عنها في عنوان " إباحة ".
٢ - أصالة الاحتياط: مفادها: أن الأصل في موارد الشبهة وعدم وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياط، وتقدم الكلام عنها في عنوان " احتياط ". وربما يعبر عنها ب: " أصالة الاشتغال " [٢].
٣ - أصالة الاشتراك: تعني: أن الأصل اشتراك المكلفين - سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، رجالا أو نساء، أحرارا أو عبيدا - في التكليف إلا ما دل الدليل على خلافه [١]، وتقدم الكلام عنها في قاعدة الاشتراك تحت عنوان " اشتراك ".
٤ - أصالة الاشتغال: أي: لو اشتغلت ذمة المكلف بتكليف، ثم شك في ارتفاع التكليف وفراغ ذمته بإتيان التكليف ونحوه، فالأصل بقاء اشتغال ذمته بذلك التكليف [٢] حتى يعلم بفراغها، وتقدم الكلام عنها في العنوانين " احتياط " و " اشتغال ".
٥ - أصالة الإطلاق: أي: أن الأصل في الواجب أن يكون مطلقا لا مقيدا، فلو شككنا في كون واجب مقيدا أو لا؟ فأصالة الإطلاق تثبت كونه مطلقا غير مقيد [٣].
راجع: إطلاق.
٦ - أصالة البراءة: تعني أن الأصل براءة الذمة من التكليف عند الشك في وجوده، كما لو شك المكلف في وجوب دفع مال سوى الخمس والزكاة، فالأصل
[١] مصباح الأصول ٢: ٣٠٨.
[٢] مصباح الأصول ٢: ٢٤٨ و ٢٩٧.
[١] العناوين ١: ٢٠، العنوان الأول.
[٢] فوائد الأصول ٤: ٦ - ٧.
[٣] أصول الفقه ١: ٢٦.