الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٦
رابعا - الأصناف السبعة: وموارد استعماله هي: ١ - الأصناف السبعة من مستحقي الزكاة: أ - والمراد مستحقو الزكاة عدا العاملين عليها، ويستعمل فيما إذا أراد صاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه، فلا وجه لاستحقاق العامل حينئذ [١].
ب - وقد يراد سائر المستحقين غير المؤلفة قلوبهم [٢].
٢ - الأصناف السبعة من النساء المحرمات: المحرمات بالنسب خاصة [٣] سبعة أصناف: الأم والجدة وإن علت، والبنت من صلب الرجل وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن، والأخوات، وبنات الأخوات وبنات أولادهن، والعمات، والخالات [٤].
ولكن سبق أن ابن أبي عقيل قد عبر عنها ب " الأصناف الستة ".
خامسا - الأصناف الثمانية: واستعمل في الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * [١].
سادسا - الأصناف التسعة من الأعيان الزكوية: وهي الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، والغلات الأربع، وهي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، والنقدان، وهما: الذهب والفضة [٢].
أصنام لغة: جمع صنم.
راجع: صنم.
[١] المبسوط ١: ٢٤٦.
[٢] القواعد ١: ٥٨.
[٣] المحرمات بصورة عامة قد تبلغ أربعة عشر، كما تقدم في
أسباب التحريم.
[٤] الجواهر ٢٩: ٢٣٨.
[١] أنظر المبسوط ١: ٢٤٥، والجواهر ١٥: ٣٥٢ و ٣٦٧
و ٤٢٦، والآية ٦٠ من سورة التوبة.
[٢] الانتصار: ٧٨، والقواعد ١: ٥٤.